فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (46)
اختياره اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده أو الطابق الثاني لوحده، أو الطابق الأول والطابق الثاني معاً، وهو قول محمد:
قال القُدُوريّ (¬1): «وإن كان سفلٌ لا علوّ له أو علوّ لا سفل له أو سفل له علو قُوِّم كلّ واحد على حدة وقسم بالقيمة، ولا يعتبر بغير ذلك».
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يقسم بالذرع؛ لأنَّه الأصل في القسمة في المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة (¬2).
وسبب اختيار القُدُوريّ لقول مُحمّد: أنَّ الرَّغبات تختلف باختلاف البلدان في العلو والسفل، فمن البلاد ما يفضل فيها السَّفل: كبغداد والكوفة، ومنها ما يفضل فيها العلو: كمكّة ومواطنها، ولأنَّ السَّفل يصلح لما لا يصلح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرها، فلا يتحقّق التعديل إلا بالقيمة.
والمشايخ اختاروا قول محمد، بل قال في «التحفة» و «البدائع»: والعمل في هذه المسألة على قول محمد، وقال في «الينابيع» و «الهداية» و «شرح الزاهدي» و «المحيط»: وعليه الفتوى اليوم (¬3).
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 4: 102.
(¬2) ينظر: العناية9: 445.
(¬3) ينظر: اللباب2: 286.
اختياره اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده أو الطابق الثاني لوحده، أو الطابق الأول والطابق الثاني معاً، وهو قول محمد:
قال القُدُوريّ (¬1): «وإن كان سفلٌ لا علوّ له أو علوّ لا سفل له أو سفل له علو قُوِّم كلّ واحد على حدة وقسم بالقيمة، ولا يعتبر بغير ذلك».
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يقسم بالذرع؛ لأنَّه الأصل في القسمة في المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة (¬2).
وسبب اختيار القُدُوريّ لقول مُحمّد: أنَّ الرَّغبات تختلف باختلاف البلدان في العلو والسفل، فمن البلاد ما يفضل فيها السَّفل: كبغداد والكوفة، ومنها ما يفضل فيها العلو: كمكّة ومواطنها، ولأنَّ السَّفل يصلح لما لا يصلح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرها، فلا يتحقّق التعديل إلا بالقيمة.
والمشايخ اختاروا قول محمد، بل قال في «التحفة» و «البدائع»: والعمل في هذه المسألة على قول محمد، وقال في «الينابيع» و «الهداية» و «شرح الزاهدي» و «المحيط»: وعليه الفتوى اليوم (¬3).
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 4: 102.
(¬2) ينظر: العناية9: 445.
(¬3) ينظر: اللباب2: 286.