فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
مقدمةٌ في بيان معنى العرف ودليل العمل به
قال في «الأشباه» (¬1): وذكر الهنديُّ (¬2) في «شرح المغني» (¬3): العادة: عبارة
عمّا يستقرُّ في النُّفوس من الأُمور المتكرِّرة المعقولة عند الطِّباع السَّليمة.
وهي أنواعٌ ثلاثة:
1.العرفية العامّة: كوضع القدم (¬4).
¬__________
(¬1) لإبراهيم بن محمد ابن نُجَيْم المِصْريّ، زين العابدين، من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، و «الرسائل الزينية»، و «الأشباه والنظائر»، و «وفتح الغفار شرح المنار»، و «الفتاوي»، و «لب الأصول» اختصر فيه «التحرير»، قال الإمام اللكنوي عن مؤلفاته: كلُّها حسنةٌ جداً، (926 - 970 هـ)، كما في التعليقات السنية ص 221 - 222، والكشف 1: 385، 2: 1515.
(¬2) وهو عمر بن إسحاق الغَزْنَوِيّ الهِنْدِيِّ، سراج الدِّين، نسبة إلى غَزْنة، قال الكفوي: كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم النَّظير، ومن مؤلفاته: «شرح الزيادات»، و «التوشيح شرح الهداية»، و «الشامل»، و «زبدة الآكام في اختلاف الأئمة الأعلام»، و «شرح البديع»، و «شرح المغني»، (ت 773 هـ)، كما في تاج التراجم ص 223 - 224، والكشف 2: 2034 - 2035، والفوائد ص 241.
(¬3) «المغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر الخَبَّازِيّ الخُجَنْدِيّ الحَنَفِيّ، أبو محمد، جلال الدين، أصله من بلاد ما وراء النهر من بلدٍ يقال له خُجَنْدَة، من مؤلفاته: «حواشٍ على الهداية»، (ت 691 هـ)، كما في تاج التراجم ص 220، وطبقات ابن الحنائي ص 122، والفوائد ص 245 - 246، وهو مشهور في كتب الفقه بالخبازي أو الخجندي.
(¬4) قوله: كوضع القدم: أي إذا قال: والله لا أضع قدمي في دار فلان فهو في العرف العام بمعنى الدخول فيحنث سواء دخلها ماشياً أو راكباً، ولو وضع قدمه في الدَّار بلا دخول لا يحنث. منه رحمه الله.
عمّا يستقرُّ في النُّفوس من الأُمور المتكرِّرة المعقولة عند الطِّباع السَّليمة.
وهي أنواعٌ ثلاثة:
1.العرفية العامّة: كوضع القدم (¬4).
¬__________
(¬1) لإبراهيم بن محمد ابن نُجَيْم المِصْريّ، زين العابدين، من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، و «الرسائل الزينية»، و «الأشباه والنظائر»، و «وفتح الغفار شرح المنار»، و «الفتاوي»، و «لب الأصول» اختصر فيه «التحرير»، قال الإمام اللكنوي عن مؤلفاته: كلُّها حسنةٌ جداً، (926 - 970 هـ)، كما في التعليقات السنية ص 221 - 222، والكشف 1: 385، 2: 1515.
(¬2) وهو عمر بن إسحاق الغَزْنَوِيّ الهِنْدِيِّ، سراج الدِّين، نسبة إلى غَزْنة، قال الكفوي: كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم النَّظير، ومن مؤلفاته: «شرح الزيادات»، و «التوشيح شرح الهداية»، و «الشامل»، و «زبدة الآكام في اختلاف الأئمة الأعلام»، و «شرح البديع»، و «شرح المغني»، (ت 773 هـ)، كما في تاج التراجم ص 223 - 224، والكشف 2: 2034 - 2035، والفوائد ص 241.
(¬3) «المغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر الخَبَّازِيّ الخُجَنْدِيّ الحَنَفِيّ، أبو محمد، جلال الدين، أصله من بلاد ما وراء النهر من بلدٍ يقال له خُجَنْدَة، من مؤلفاته: «حواشٍ على الهداية»، (ت 691 هـ)، كما في تاج التراجم ص 220، وطبقات ابن الحنائي ص 122، والفوائد ص 245 - 246، وهو مشهور في كتب الفقه بالخبازي أو الخجندي.
(¬4) قوله: كوضع القدم: أي إذا قال: والله لا أضع قدمي في دار فلان فهو في العرف العام بمعنى الدخول فيحنث سواء دخلها ماشياً أو راكباً، ولو وضع قدمه في الدَّار بلا دخول لا يحنث. منه رحمه الله.