أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية

ولذا قال في «الأشباه»: إنّما تعتبرُ العادةُ إذا اطّردت أو غَلَبَت؛ ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير، وكانا في بلدٍ اختلف فيها النقود مع الاختلاف في المالية والرَّواج انصرفَ البيع إلى الأغلب، قال في «الهداية»؛ لأنه هو المتعارفُ، فينصرف المطلق إليه، انتهى (¬1)، فهذا صريحٌ فيما قلناه، واللهُ تعالى أعلم.


¬__________
(¬1) من الأشباه 1: 81.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 553