فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
فصل في ذكرِ بعضِ فروع مهمّة مبنيّةٌ على العُرف
وفي الثَّانية: ادّعت المرأة التَّمليكَ وأَنكره، وجعلوا القولَ لها عَمَلاً بالظَّاهرِ كما في مسألةِ الجهاز، والله تعالى أعلم.
ومقتضى هذا أنّها لو ادّعت المبعوث أنّه من الكسوةِ الواجبةِ عليه، وهو من جنسِها أن يكون القولُ قولها كما في المهر.
وعلى هذا فقوله في «البحر»: ولا يكون استمتاعُها بمشريه ... الخ، ينبغي تقييدُه بنحو أثاث المنزل من نحوِ فراشٍ وحصيرٍ وأَوانٍ بخلافِ ثيابِ البدنِ التي ألبسها إيّاها فليس له أخذُها، كما قالوا: فيما لو اتخذ لولده الكبير أو تلميذه ثياباً، وسَلَّمَها إليه ليس له دفعُها لغيرِه.
وكذا الصَّغيرُ وإن لم يُسَلِّم إليه.
2.ومنها: ما مَرَّ من دخولِ العلوِ في بيعِ البيتِ والمنزلِ والدَّارِ وإن لم يذكر بحقوقِهِ ومرافقِهِ بناءً على العرف الحادث، كما مَرَّ عن «الكافي»، وأنّ ما في المتون من التَّفصيل مبنيٌّ على عرف الكوفة.
أَقول: وعلى هذا فما في المتون أَيضاً من أَنّ الشِّربَ لا يدخلُ في البيعِ بدون التَّصريح، أو ذكر الحقوق مبنيٌّ على عرفِهم أَيضاً.
ومقتضى هذا أنّها لو ادّعت المبعوث أنّه من الكسوةِ الواجبةِ عليه، وهو من جنسِها أن يكون القولُ قولها كما في المهر.
وعلى هذا فقوله في «البحر»: ولا يكون استمتاعُها بمشريه ... الخ، ينبغي تقييدُه بنحو أثاث المنزل من نحوِ فراشٍ وحصيرٍ وأَوانٍ بخلافِ ثيابِ البدنِ التي ألبسها إيّاها فليس له أخذُها، كما قالوا: فيما لو اتخذ لولده الكبير أو تلميذه ثياباً، وسَلَّمَها إليه ليس له دفعُها لغيرِه.
وكذا الصَّغيرُ وإن لم يُسَلِّم إليه.
2.ومنها: ما مَرَّ من دخولِ العلوِ في بيعِ البيتِ والمنزلِ والدَّارِ وإن لم يذكر بحقوقِهِ ومرافقِهِ بناءً على العرف الحادث، كما مَرَّ عن «الكافي»، وأنّ ما في المتون من التَّفصيل مبنيٌّ على عرف الكوفة.
أَقول: وعلى هذا فما في المتون أَيضاً من أَنّ الشِّربَ لا يدخلُ في البيعِ بدون التَّصريح، أو ذكر الحقوق مبنيٌّ على عرفِهم أَيضاً.