فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: تطبيقات للعرف:
بالزعفران وأيضاً المصبوغ بالورس، وهو الأصفر، وهذا النهي خاص بالرِّجال (¬1).
ـ مسألة: التَّزين بالخضاب لليد والرِّجل:
فهو مباح للمرأة مكروه للرَّجل؛ لأنَّهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي، ولأنَّ ذلك تزيّن، وهو مباح للنساء دون الرِّجال، ولأنَّه تشبه بالنِّساء (¬2).
ـ مسألة: التَّزين بدهن الشارب والحاجب بقصد الزينة:
لأنَّ التَّزين خاصٌّ بالنِّساء، فهي مهما بالغت بالاهتمام بنفسها لزوجها فهو حسن ما لم تظهر به أمام الأجانب، بخلاف الرِّجال فيكون في حقّه التَّجمل، وهو العناية بنفسه ما لم يصل إلى درجة التزين كالنساء ويبقى محافظاً على مروءته، فعنايته بمظهره الذي لا يعدّ خارماً للمروءة يعتبر من التجمّل لا التزين وهو حسن.
قال المَرغينانيُّ (¬3): «ولا بأس بالاكتحال للرِّجال إذا قصد به التداوي دون الزينة، ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة؛ لأنَّه يعمل عمل الخضاب».
وقال ابن الهمام (¬4): «في «الكافي»: يستحب دهن شعر الوجه إذا لم يكن من
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 230، والبحر الرائق 8: 216.
(¬2) ينظر: منحة السلوك 3: 19، والبحر الرائق 8: 208، ورد المحتار 6: 422.
(¬3) في الهداية 2: 347.
(¬4) في فتح القدير2: 347.
ـ مسألة: التَّزين بالخضاب لليد والرِّجل:
فهو مباح للمرأة مكروه للرَّجل؛ لأنَّهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي، ولأنَّ ذلك تزيّن، وهو مباح للنساء دون الرِّجال، ولأنَّه تشبه بالنِّساء (¬2).
ـ مسألة: التَّزين بدهن الشارب والحاجب بقصد الزينة:
لأنَّ التَّزين خاصٌّ بالنِّساء، فهي مهما بالغت بالاهتمام بنفسها لزوجها فهو حسن ما لم تظهر به أمام الأجانب، بخلاف الرِّجال فيكون في حقّه التَّجمل، وهو العناية بنفسه ما لم يصل إلى درجة التزين كالنساء ويبقى محافظاً على مروءته، فعنايته بمظهره الذي لا يعدّ خارماً للمروءة يعتبر من التجمّل لا التزين وهو حسن.
قال المَرغينانيُّ (¬3): «ولا بأس بالاكتحال للرِّجال إذا قصد به التداوي دون الزينة، ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة؛ لأنَّه يعمل عمل الخضاب».
وقال ابن الهمام (¬4): «في «الكافي»: يستحب دهن شعر الوجه إذا لم يكن من
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 230، والبحر الرائق 8: 216.
(¬2) ينظر: منحة السلوك 3: 19، والبحر الرائق 8: 208، ورد المحتار 6: 422.
(¬3) في الهداية 2: 347.
(¬4) في فتح القدير2: 347.