اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: تطبيقات للعرف:

المبحث الثاني
قاعدة الضرورة
تُعَدُّ الضرورة من الأصل الكبير في قواعد علم رسم المفتي، ومعلومٌ أنَّ الضرورة مغيرةٌ للأحكام بخلاف العرف فإنَّه معرف للأحكام.
وتغيير الضَّرورة للأحكام كما في قوله تعالى: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119]، فعندما حصلت ضرورة تغير الحكم، فجاز أكل الميتة والخنزير وشرب الخمر.
ويندرج تحت الضرورة أصول عديدة، ونقتصرهاهنا على عرض تطبيقين من أصول الضَّرورة، وهما:
* الأصل الأوّل: عموم البلوى:
إنّ الكلامَ عن عموم البلوى متشعبٌ وطويلٌ؛ لما له من أهميةٍ كبيرةٍ في تطبيق الأحكام الشَّرعية، فأحد قواعد علم رسم المفتي هو عموم البلوى، وهو متفرِّعٌ عن الضرورة.
وعموم البلوى يظهر فيها معنى الضَّرورة فتأخذ حكمها، كما هو الحال في الهرة فبسبب عموم البلوى فيها، وأنها تكثر في البيوت وتشرب من مائها، تغيّر
المجلد
العرض
13%
تسللي / 553