معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول يقوَى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية
فأورثت أحاديث العشرة شبهة في سقوط الحد لمن سرق أقل من عشرة فلا يقطع.
ومن الأحاديث في عشرة دراهم ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا تقطع اليد إلاّ في دينار أو عشرة دراهم» (¬1)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنهم -: «إنّ قيمةَ المجن كان على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» (¬2)، وعن ابن عبّاس وابن عمرو - رضي الله عنهم -: «كان قيمةُ المجنّ الذي قطع فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» (¬3)، وعن أيمن - رضي الله عنه -: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذٍ دينار» (¬4).
وهذه الرِّوايات وافقت قاعدة الباب، وقُدِّمت على أحاديث الأقلّ من العشرة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في ثمنِ مجنّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم» (¬5)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع السّارق إلاّ في ربعِ دينار» (¬6).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي4: 50، ومُصنَّف عبد الرزّاق10: 233، والمعجم الكبير9: 351.
(¬2) في مسند أحمد2: 180.
(¬3) في شرح معاني الآثار3: 163، ومعرفة السنن14: 52، والمستدرك4: 420، وصححه، والمعجم الكبير11: 31، ومسند أبي يعلى4: 375، وسنن النسائي الكبرى4: 343، والمجتبى8: 84.
(¬4) في المجتبى8: 82.
(¬5) في صحيح البخاري6: 2493، وصحيح مسلم3: 1315.
(¬6) في صحيح البخاري6: 2492، وصحيح مسلم3: 1311.
ومن الأحاديث في عشرة دراهم ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا تقطع اليد إلاّ في دينار أو عشرة دراهم» (¬1)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنهم -: «إنّ قيمةَ المجن كان على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» (¬2)، وعن ابن عبّاس وابن عمرو - رضي الله عنهم -: «كان قيمةُ المجنّ الذي قطع فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» (¬3)، وعن أيمن - رضي الله عنه -: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذٍ دينار» (¬4).
وهذه الرِّوايات وافقت قاعدة الباب، وقُدِّمت على أحاديث الأقلّ من العشرة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في ثمنِ مجنّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم» (¬5)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع السّارق إلاّ في ربعِ دينار» (¬6).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي4: 50، ومُصنَّف عبد الرزّاق10: 233، والمعجم الكبير9: 351.
(¬2) في مسند أحمد2: 180.
(¬3) في شرح معاني الآثار3: 163، ومعرفة السنن14: 52، والمستدرك4: 420، وصححه، والمعجم الكبير11: 31، ومسند أبي يعلى4: 375، وسنن النسائي الكبرى4: 343، والمجتبى8: 84.
(¬4) في المجتبى8: 82.
(¬5) في صحيح البخاري6: 2493، وصحيح مسلم3: 1315.
(¬6) في صحيح البخاري6: 2492، وصحيح مسلم3: 1311.