أيقونة إسلامية

أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته

صلاح أبو الحاج
أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: مذهب المالكية

أو علمت حياته وهي في العدة أو بعدها قبل نكاحها فهي زوجة له, وما تقدم فكأنه لم يكن، قال المتيطي: ((هذا هو القول المشهور المعمول به)) (¬1).
ويترتب على ذلك الأحكام التالية:
1.إن لم يسمع للمفقود خبر إلا بعد نكاحها، فلها صورتان:
أ. إن كان قبل دخول الزوج بها فعن مالك - رضي الله عنه - في ذلك روايتان: إحداهما: وهي التي أخذ بها ابن القاسم أن الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. وإنّما رجع مالك - رضي الله عنه - إلى هذا قبل موته بعام.
ب. إن دخل الثاني فقد بانت من الأول على الروايتين جميعاً.
2.إن كان المفقود دخل بها، فلها أخذ ما بقي لها من صداقها بعد ثبوته وحلول أجله وبعد يمينها.
3.إن كان المفقود لم يدخل بها، ففي القضاء أن لها جميع المهر.
4.إن قدم المفقود، ففي القضاء أنها لا ترد شيئاً كالميت؛ لأنه حكم قد وقع ومضى.
5.إن ثبت أن المفقود مات قبل الأجل أو في خلاله أو في العدة أو بعدها قبل نكاح الثاني كان ماله لورثته ووجب للزوجة المهر كله.
¬__________
(¬1) التاج والإكليل 4: 500.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 35