أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: مذهب المالكية
6.إن ثبت أنه توفّي المفقود بعد نكاح الثاني وقبل الدخول كان مال المفقود لورثته، ووجب لزوجته جميع المهر، وفسخ نكاحها مع الزوج الثاني واعتبر خاطباً.
7.إن ثبت أن المفقود توفي بعد دخول الزوج الآخر بها ثبت نكاحه معها، وكان لها من المفقود نصف المهر إلاّ إن كان قد حكم لها بالجميع فينفذ، وإن كان نكاحها الثاني قبل موت المفقود أو بعد موته وتمام عدتها منه فالنكاح صحيح ثابت.
8.إن تبيَّن أن نكاح الثاني كان في عدة المفقود إلا أن الزوج الثاني لم يدخل بها فسخ نكاحه معها واعتبر خاطباً, ولو كان دخل بها لحرمت عليه على التأبيد.
وما سبق حكمه بالنسبة للمفقود بصورة عامة إلا أن هناك حالات تخرج منه مثل:
1.من فقد في قتال المشركين، فإن زوجته لا تتزوج أبداً توقف هي وماله حتى يأتي عليه من العمر ما لا يحيا إلى مثله (¬1).
2.من فقد في فتن المسلمين فإنه لا يضرب له أجل ويتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف وانهزم ثم تعتد زوجته وتتزوّج
¬__________
(¬1) المنتقى 4: 92.
7.إن ثبت أن المفقود توفي بعد دخول الزوج الآخر بها ثبت نكاحه معها، وكان لها من المفقود نصف المهر إلاّ إن كان قد حكم لها بالجميع فينفذ، وإن كان نكاحها الثاني قبل موت المفقود أو بعد موته وتمام عدتها منه فالنكاح صحيح ثابت.
8.إن تبيَّن أن نكاح الثاني كان في عدة المفقود إلا أن الزوج الثاني لم يدخل بها فسخ نكاحه معها واعتبر خاطباً, ولو كان دخل بها لحرمت عليه على التأبيد.
وما سبق حكمه بالنسبة للمفقود بصورة عامة إلا أن هناك حالات تخرج منه مثل:
1.من فقد في قتال المشركين، فإن زوجته لا تتزوج أبداً توقف هي وماله حتى يأتي عليه من العمر ما لا يحيا إلى مثله (¬1).
2.من فقد في فتن المسلمين فإنه لا يضرب له أجل ويتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف وانهزم ثم تعتد زوجته وتتزوّج
¬__________
(¬1) المنتقى 4: 92.