أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أدلة الفقهاء ومناقشتها
2.الأثر الثابت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذ قال: ((هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق)) (¬1)، فهذا الأثر بيان للحديث المرفوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
3.قال ابن جريج: ((بلغني أن ابن مسعود - رضي الله عنه - وافق علياً - رضي الله عنه - على أنها تنتظر أبداً)) (¬2).
وأيّد ابن الهُمام (¬3) مذهب الحنفية بقوله: ((الحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم -، فذهب عمر - رضي الله عنه - إلى ما تقدم، وذهب علي - رضي الله عنه - إلى أنها امرأته حتى يأتيها البيان, والشأن في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة, وما ذكر من موافقته ابن مسعود - رضي الله عنه - مرجّح آخر)).
4.أن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك، فالنكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين (¬4).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 7: 90، وسنن البيقهي الكبرى 6: 158، 7: 446، وقال البيهقي: هو عن علي مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع. وينظر: تلخيص الحبير 3: 327
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 7: 90، وينظر: فتح القدير 6: 147.
(¬3) في فتح القدير 6: 147.
(¬4) البحر الرائق 5: 178.
3.قال ابن جريج: ((بلغني أن ابن مسعود - رضي الله عنه - وافق علياً - رضي الله عنه - على أنها تنتظر أبداً)) (¬2).
وأيّد ابن الهُمام (¬3) مذهب الحنفية بقوله: ((الحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم -، فذهب عمر - رضي الله عنه - إلى ما تقدم، وذهب علي - رضي الله عنه - إلى أنها امرأته حتى يأتيها البيان, والشأن في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة, وما ذكر من موافقته ابن مسعود - رضي الله عنه - مرجّح آخر)).
4.أن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك، فالنكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين (¬4).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 7: 90، وسنن البيقهي الكبرى 6: 158، 7: 446، وقال البيهقي: هو عن علي مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع. وينظر: تلخيص الحبير 3: 327
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 7: 90، وينظر: فتح القدير 6: 147.
(¬3) في فتح القدير 6: 147.
(¬4) البحر الرائق 5: 178.