أيقونة إسلامية

أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته

صلاح أبو الحاج
أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني أدلة الفقهاء ومناقشتها

الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر، وذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أن عمر - رضي الله عنه - رجع عن ثلاث قضيات إلى قول علي - رضي الله عنه - وذكره منها المفقود زوجها (¬1)، وقال الزَّيْلَعيّ (¬2) - رضي الله عنه -: ((وقد صح رجوع عمر - رضي الله عنه - إلى قول علي - رضي الله عنه - فلا يلزم حجّة)).
2.أنه لا معتبر بالإيلاء؛ لأنه كان طلاقاً معجّلاً, فاعتبر في الشرع مؤجّلاً فكان موجباً للفرقة (¬3).
3.أن التفريق في الإيلاء لرفع الظلم ولا ظلم في المفقود فلا يقاس عليه (¬4).
4.أنه لا اعتبار بالعنة؛ لأن الغيبة تعقب العودة, والعنة قلّما تنحل بعد استمرارها سنة، فانعدم شرط القياس وهو الاستواء (¬5).
5.أنهم إن جوزوا لها النكاح بعد مضيها لأجل الضرر, فأي ضرر أبلغ من تربصها هذه المدة (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 11: 37 وغيره.
(¬2) في التبيين 3: 311.
(¬3) الهداية 4: 386.
(¬4) تبيين الحقائق 3: 311.
(¬5) الهداية 4: 386.
(¬6) البحر الزخار 4: 36.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 35