أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أدلة الفقهاء ومناقشتها
4.أنّ الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على ذلك؛ لأنه مروي عن عمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - وابن عمر - رضي الله عنه - وابن عباس - رضي الله عنه -، وروي مثله عن علي - رضي الله عنه - وجماعة من التابعين كعطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعلي بن المديني وعبد العزيز بن أبي سلمة - رضي الله عنهم -، ولم يعلم لهم في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف فثبت أنه إجماع (¬1).
5.أن المرأة لها حق في الزوج، ولو كان حاضراً لفرق بينهما بالعنة, ومغيب عينه أشد من العنة، فأن تثبت لها الفرقة به أولى (¬2).
6.أن أهل المدينة اتفقوا عليه وبه قال ابن راهويه - رضي الله عنه -. (¬3)
مناقشة أدلتهم:
1.إن عمر - رضي الله عنه - رجع إلى قول علي - رضي الله عنه -، فما قال من تخييره الغائب بعد رجوعه بين أن يرد زوجته التي تزوجت عليه وبين المهر، فهو بناء على مذهب عمر - رضي الله عنه - في المرأة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت، وتزوجت ثم أتى الزوج الأول حيا إنه يخير بين أن ترد عليه وبين المهر، وقد صح رجوعه عنه إلى قول علي - رضي الله عنه -، فإنه كان يقول ترد إلى زوجها الأول، ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحلّ من فرجها، ولا يقربها
¬__________
(¬1) المنتقى 4: 91
(¬2) المنتقى 4: 91.
(¬3) المنتقى 4: 91.
5.أن المرأة لها حق في الزوج، ولو كان حاضراً لفرق بينهما بالعنة, ومغيب عينه أشد من العنة، فأن تثبت لها الفرقة به أولى (¬2).
6.أن أهل المدينة اتفقوا عليه وبه قال ابن راهويه - رضي الله عنه -. (¬3)
مناقشة أدلتهم:
1.إن عمر - رضي الله عنه - رجع إلى قول علي - رضي الله عنه -، فما قال من تخييره الغائب بعد رجوعه بين أن يرد زوجته التي تزوجت عليه وبين المهر، فهو بناء على مذهب عمر - رضي الله عنه - في المرأة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت، وتزوجت ثم أتى الزوج الأول حيا إنه يخير بين أن ترد عليه وبين المهر، وقد صح رجوعه عنه إلى قول علي - رضي الله عنه -، فإنه كان يقول ترد إلى زوجها الأول، ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحلّ من فرجها، ولا يقربها
¬__________
(¬1) المنتقى 4: 91
(¬2) المنتقى 4: 91.
(¬3) المنتقى 4: 91.