أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: في العلّة الخاصة للحكم (المؤثر):
1.أن يكون يقيناً: كالبيع الصحيح لثبوت الملك في البدلين حلالاً للمالك، فإنَّه يحصل منه يقيناً.
2.أن يكون ظنّاً: كالقصاص للانزجار عن القتل العمد العدوان، فإنَّ المقصودَ من شرعيته صيانة النفوس المعصومة عن الهلاك، وهذا يحصل ظنّاً منه.
وهذان القسمان متفق عليهما.
3.أن يكون شكاً: بأن يتساوى فيه حصوله ونفيه، ولا مثال له في الشَّرع على التَّحقيق بل على التَّقريب كحدّ الخمر، فإنَّه شرع للزجر عن شربها لحفظ العقل، وقد ثبت حدُّها مع الشكّ في الانزجار عن شربها به؛ لأنَّ استدعاء الطباع شربها يُقاوم خوف عقاب الحدّ.
4.أن يكون وهماً: فرخصة السفر شرعت للمشقة، والنكاح شرع للنسل، وقد جاز الترخص المذكور والنكاح مع ظَنّ العدم لكلّ من المشقة والنسل في سفر مَلكٍ مرفه ونكاح آيسة، فعلم أنَّ المعتبر في كون الوصف علّةً في إفضائه للحكم الحصول في جنس الوصف لا في كلِّ جزئيٍّ ولا في أكثر الجزئيّات.
وهذان القسمان مختلف فيهما، والمختار فيهما الاعتبار.
5.أن يكون يقين العدم: كإلحاق ولد مغربيّة بمشرقيّ تزوج بها، وقد علم عدم تلاقيهما؛ جعلاً للعقد مظنّةَ حصول النطفة في الرّحم.
2.أن يكون ظنّاً: كالقصاص للانزجار عن القتل العمد العدوان، فإنَّ المقصودَ من شرعيته صيانة النفوس المعصومة عن الهلاك، وهذا يحصل ظنّاً منه.
وهذان القسمان متفق عليهما.
3.أن يكون شكاً: بأن يتساوى فيه حصوله ونفيه، ولا مثال له في الشَّرع على التَّحقيق بل على التَّقريب كحدّ الخمر، فإنَّه شرع للزجر عن شربها لحفظ العقل، وقد ثبت حدُّها مع الشكّ في الانزجار عن شربها به؛ لأنَّ استدعاء الطباع شربها يُقاوم خوف عقاب الحدّ.
4.أن يكون وهماً: فرخصة السفر شرعت للمشقة، والنكاح شرع للنسل، وقد جاز الترخص المذكور والنكاح مع ظَنّ العدم لكلّ من المشقة والنسل في سفر مَلكٍ مرفه ونكاح آيسة، فعلم أنَّ المعتبر في كون الوصف علّةً في إفضائه للحكم الحصول في جنس الوصف لا في كلِّ جزئيٍّ ولا في أكثر الجزئيّات.
وهذان القسمان مختلف فيهما، والمختار فيهما الاعتبار.
5.أن يكون يقين العدم: كإلحاق ولد مغربيّة بمشرقيّ تزوج بها، وقد علم عدم تلاقيهما؛ جعلاً للعقد مظنّةَ حصول النطفة في الرّحم.