أيقونة إسلامية

أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين

صلاح أبو الحاج
أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: في المبنى الفقهيّ للباب:

1.سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع، ويترتب عليه استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع تحقيقاً لمقتضى المعاوضة والمساواة (¬1).
2.محل البيع هو المال المملوك، ومحل الإجارة المنفعة؛ لأنَّها وضعت لتمليك المنفعة، فيقتضي قيام المنفعة، فمثلاً لو اشترى أرضاً سبخة أو مهراً صغيراً جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (¬2).
3.الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنَّ حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالِباً ومطالَباً، وذلك محال (¬3).

المطلب الرابع: في المبنى الفقهيّ للباب:
ونقصد به أنَّ كلَّ باب من الأبواب الفقهية له فكرة رئيسية يسعى لتحقيقها، وتدور مسائله على تطبيقها، وهذا ما يعرف بالقياس في الباب، الذي يقابله الاستحسان، فالفقه قياس واستحسان، والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق عليه عامة مسائله، والاستحسان هو
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 678.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 728.
(¬3) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 736.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 81