أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: في الكليات الخمس (المقاصد العامة):
المطلب الثالث: في الكليات الخمس (المقاصد العامة):
وهي المقاصد التي تمَّت مراعاتها وثبتت إرادةُ تحقيقها على صعيد الشريعة كلها (¬1).
وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
الأول: ضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين (¬2).
ووصفت بالضرورية؛ لأنَّها ما انتهت الحاجة فيها إلى حدّ الضرورة، فتتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع, بل هي مطبقة على حفظها، وهي:
1.حفظ الدين بشرعية القتل والقتال, فالقتل بسبب الردة وغيرها من موجبات القتل؛ لأجل مصلحة الدين, والقتالُ في جهاد أهل الحرب، وعقوبة الداعي إلى البدع، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} التوبة: 29الآية.
¬__________
(¬1) ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة ص11.
(¬2) ينظر: الموافقات2: 8.
وهي المقاصد التي تمَّت مراعاتها وثبتت إرادةُ تحقيقها على صعيد الشريعة كلها (¬1).
وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
الأول: ضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين (¬2).
ووصفت بالضرورية؛ لأنَّها ما انتهت الحاجة فيها إلى حدّ الضرورة، فتتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع, بل هي مطبقة على حفظها، وهي:
1.حفظ الدين بشرعية القتل والقتال, فالقتل بسبب الردة وغيرها من موجبات القتل؛ لأجل مصلحة الدين, والقتالُ في جهاد أهل الحرب، وعقوبة الداعي إلى البدع، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} التوبة: 29الآية.
¬__________
(¬1) ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة ص11.
(¬2) ينظر: الموافقات2: 8.