أيقونة إسلامية

أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين

صلاح أبو الحاج
أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: في العلّة الخاصة للحكم (المؤثر):

ومبحث المصالح المرسلة، ومبحث التواتر، والمعلوم بالضرورة، ومبحث حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجِب والموجَب أو اختلفا».
فقواعد علم الأصول العامة مندرجة في المقاصد: كالعلّة الخاصة، والاستصحاب، وسد الذرائع، والاستحسان، وغيرها، ولكن البحث يطول في سردها، فنذكر أبرزها في المطالب الآتية:

المطلب الأول: في العلّة الخاصة للحكم (المؤثر):
فالعلة: هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه (¬1).
ومثالها: الطواف لسؤر الهرة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّها ليست بنجس، إنَّما هي من الطوافين عليكم والطوافات» (¬2).
وإدراك العلّة الخاصّة للحكم هو الأصل في القدرة على تطبيقه في نفسه صحيحاً، وقياس غيره عليه، قال ابن عاشور: (¬3): «يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثاً على التشريع، فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ
¬__________
(¬1) ينظر: ميزان الأصول 2: 833 - 834.
(¬2) في موطأ مالك 1: 22، وسنن أبي داود 1: 67، وسنن الترمذي 1: 153، وغيرها.
(¬3) في مقاصد الشريعة ص5.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 81