البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة - عبد العزيز بن محمد المديهش
وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ«الْنَّسَائِيُّ»، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، تَشْتُمُ الْنَّبِيَّ - ﷺ - فَقَتَلَهَا، فَأَهْدَرَ الْنَّبِيُّ - ﷺ - دَمَهَا (١).
_________
= وقد نقل هذا الكلام أيضًا تلميذُه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٤٠٠).
وانظر في تفصيل مسألة سماع الشعبي من علي في كتاب «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة ..» د. الهاجري (٢/ ٤٦٣ - ٤٧٤) وانتهى إلى أن الشعبي أدرك عليًا، وكان معه بالكوفة، وقد رآه، ووصَفَه، وسمعَ مِنهُ، وحفظ عنه أشياء.
وانظر في مراسيل الشعبي: «شرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٢٩٦)، «الحديث المرسل» لحصة الصغيِّر (١/ ٣٤٨).
وقد ورد الحديث مرسلًا من قول أبي إسحاق الهمداني، أخرجه: مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ١٩٨) (٣٤١٨)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢١٠) عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبدالله بن معقل.
(١) أخرجه: الإمام أحمد كما في «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل» للخلال (ص ٢٥٧) (٧٢٨)، وأورده ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٤٠١)، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْهَا، =
_________
= وقد نقل هذا الكلام أيضًا تلميذُه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٤٠٠).
وانظر في تفصيل مسألة سماع الشعبي من علي في كتاب «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة ..» د. الهاجري (٢/ ٤٦٣ - ٤٧٤) وانتهى إلى أن الشعبي أدرك عليًا، وكان معه بالكوفة، وقد رآه، ووصَفَه، وسمعَ مِنهُ، وحفظ عنه أشياء.
وانظر في مراسيل الشعبي: «شرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٢٩٦)، «الحديث المرسل» لحصة الصغيِّر (١/ ٣٤٨).
وقد ورد الحديث مرسلًا من قول أبي إسحاق الهمداني، أخرجه: مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ١٩٨) (٣٤١٨)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢١٠) عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبدالله بن معقل.
(١) أخرجه: الإمام أحمد كما في «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل» للخلال (ص ٢٥٧) (٧٢٨)، وأورده ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٤٠١)، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْهَا، =
455