اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
الشهود (^١) فينبغي للقاضي أن (^٢) يعيد المسألة على الذين جرحوا الشهود ويسألهم عن السبب الذي جرحوهم به) لجواز (^٣) أن يكونوا جرحوا بما ظنوه جرحًا وليس بجرح عند القاضي (فإذا سألهم عن السبب) فبعد ذلك المسألة على وجهين (أما أن يبينوا ما هو جرح عندهم وليس بجرح عند القاضي (^٤) أو يبينوا ما هو جرح عند الكل ففي الوجه الأول لا يلتفت إلى (^٥) الجرح ويأخذ بالتعديل) لأن هذا ليس بجرح حقيقة فهذا شاهد عدله قوم ولم يجرحه غيرهم (^٦) (وفي الوجه الثاني الجرح أولى) لأن المثنى نصاب كامل في باب الشهادة والنصاب متى (^٧) ثم فالجروح أولى لأنهم عرفوا ما لم يعرفه المعدلون.

فصل (^٨)
(قال أبو حنيفة - ﵁ - ولو أن شهودًا شهدوا (^٩) عند القاضي أن المدعي استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له (^١٠) فإن القاضي لا يقبل هذه الشهادة) لأن المقصود من هذه الشهادة إبطال شهادة المدعي ونفيها والشهادة مشروعة لإثبات الحقوق (^١١) لا للنفي فلم يقبل هذا معنى قول (^١٢) صاحب الكتاب (وهذا عندنا من التهاتر) (^١٣).

فصل
(قال ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده وكل ذي رحم محرم فإنه (^١٤) يقبل
_________
(^١) وفي س فإن جاء القوم فعدلوا أو سأل أولئك فعدلوا.
(^٢) وفي س أن يسأل أولئك الذين طعنوا فيهم بما يطعنون عليه.
(^٣) وفي س لأنه يجوز أن يكونوا جرحوا بشيء يكون جرحًا عندهم ولا يكون ذلك جرح عند القاضي وعند المعدلين.
(^٤) وفي س أن يبينوا كذلك.
(^٥) وفي س إلى ذلك وأخذ بقول الذين عدلوه.
(^٦) التعليل هذا ساقط من س.
(^٧) وفي س إذا تم كان الجرح أولى اهـ. ومن قوله لأنهم عرفوا إلى الفصل ساقط من س.
(^٨) وفي س قال مكان فصل.
(^٩) وفي س بعد قوله شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه شهودًا شهدوا أن هذا المدعي استأجر إلخ.
(^١٠) وفي س ليشهدوا على هذه الشهادة لا تقبل هذه الشهادة.
(^١١) وفي س لإثبات الحق.
(^١٢) وفي س معنى ما أشار إليه صاحب الكتاب.
(^١٣) وفي س تهاتر مكان قوله من التهاتر.
(^١٤) بين المربعين زيادة من م.
258
المجلد
العرض
39%
الصفحة
258
(تسللي: 257)