اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
قادرًا] (^١) يأمره بالكسب (^٢) [ويجعل نفقته في كسبه وإن كان عاجزًا يأمر المدعي] (^١) أن ينفق عليه (^٣) كما في الأمة (قال ولو أن رجلًا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه فطلبت منه نفقة الزوجية فإن أبا حنيفة - ﵁ - قال أفرض لها النفقة (^٤) كما أفرض في النّكاح الصحيح وقال أبو يوسف ومحمد لا نفقة لها) وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة - ﵁ - هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأمر إلى القاضي لا يفرق (^٥) بينهما ما لم يرفعا الأمر جميعًا، ومن ضرورة صحة النكاح استحقاق النفقة، وعندهما لها حكم الفساد حتى لو رفعا الأمر إلى القاضي أو رفع أحدهما أو لم يرفع واحد منهما (^٦) فرق القاضي بينهما والله أعلم بالصواب.

باب الولد من أولى به وعند من يكون
ذكر (عن عامر - ﵁ - قال: قضي أبو بكر - ﵁ - بعاصم بن عمر لأمه وقضى على أبيه بالنفقة) وقصة الحديث (^٧) أن عاصمًا كان ابن عمر - ﵁ - من امرأة فارقها فاختصما فأراد عمر أن يكون الولد عنده وأرادت الأم أن يكون عندها فاختصما فقضى أبو بكر به لأمه (^٨) وقضى على أبيه [بالنفقة] (^٩)، وهذا لأن كونه في حجر الأم أنفع له لأن حاجته إلى التربية والحضانة في هذه الحالة والأم أقدر على هذا (^١٠) لكن نفقته على الأب لأن الأم عاجزة عن الاكتساب، وذكر في بعض الروايات أن أم عاصم تزوجت فقال عمر [- ﵁ - ابني] (^١١) أنّا أحقّ به [و] (^١١) قالت جدته أمّ الأم ابني أنا أحق به فاختصما إلى أبي بكر - ﵁ - فقضي به للجدة وقضى على عمر - ﵁ - بالنفقة وبه نأخذ ثم الترتيب في استحقاق الحضانة ومدة الاستحقاق علي سبيل الاستقضاء قد ذكرته (^١٢) في شرح الجامع الصغير وفي شرح المختصر الكافي ثم إن صاحب (^١٣) الكتاب أورد أخبارًا تدل على أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج فإذا تزوّجت كان غيرها أحق بالولد [ما لم تتزوج] (^١١) على الترتيب الذي ذكرنا في شرح الجامع الصغير و[في] شرح المختصر الكافي وبه نقول: فإن قيل أليس ذكر صاحب الكتاب أم سلمة (^١٤) أنها تزوجت وكان أولادها عندها قيل له إنّما كان ذلك لأنها تزوجت
_________
(^١) زيادة من س.
(^٢) وفي س يأمره القاضي بالاكتساب.
(^٣) وفي س بالنفقة.
(^٤) وفي س نفقة.
(^٥) وفي س فالقاضي لا يفرق.
(^٦) وفي س واحد منهما وكان في الأصلين واحدًا منهما ولا يصح.
(^٧) وفي س وقضية الحديث.
(^٨) وفي س أبو بكر لأمه.
(^٩) زيادة من الآصفية وس.
(^١٠) وفي س علي ذلك.
(^١١) زيادة من س.
(^١٢) وفي س ذكرناها من غير قد.
(^١٣) وفي س ثم صاحب.
(^١٤) وفي س أن صاحب الكتاب ذكر حديث أم سلمة.
584
المجلد
العرض
90%
الصفحة
584
(تسللي: 583)