اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
الأبوين جميعًا على الأم الثّلث وعلى الأب الثلثان وكذلك الولد الذّكر (^١) إذا كان به زمانه وقد بلغ فنفقته على أبويه على الأم الثّلث وعلى الأب الثّلثان)، هكذا ذكر الخصّاف هاهنا، وهكذا روى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة -﵃- ذكره الخصّاف في كتاب النّفقات، وذكر في ظاهر الرّواية أن نفقتهما (^٢) على الأب وأجمعوا على أن (^٣) نفقة الولد الصّغير ذكرًا كان أو أنثى كلّها على الأب. ففي ظاهر الرّواية سوّى بين الصّغير وبين الكبير (^٤) الزّمن والبالغة الأنثى وعلى رواية الخصّاف ورواية الحسن فرق وجه ظاهر الرواية قوله -﷿- ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ من غير فصل وجه رواية الحسن والخصّاف أنّه اجتمع في الصّغير الولاية والمؤونة في جانب الأب حتّى كانت (^٥) صدقة فطرة على الأب (^٦) فاختصّ بتحمّل النّفقة ولا كذلك البالغ الزّمن (^٧) والبالغة الأنثى لأنّه إن وجد المؤونة حتّى وجب عليه النّفقة (^٨) لم توجد الولاية حتّى لا يجب عليه صدقة فطرهما (^٩) فلا يختصّ بتحمّل النّفقة، والله أعلم بالصّواب.

باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (^١٠) المحرم
ذكر (عن زيد بن ثابت - ﵁ - قال يجبر كلّ وارث بقدر ما يرث) هكذا ذكر عن زيد، وهذه مسألة اختلفت الصّحابة فيه (^١١)، قال (^١٢) عمر - ﵁ - تجب النّفقة على كلّ وارث بقدر ما يرث وإن لم يكن محرمًا حتى روي [عنه] (^١٣) أنّه قال تجب النّفقة على ابن العمّ، وَرُوِيَ عنه أنّه قال لو لم يبق من العشيرة إلَّا واحد لأجبرته على النّفقة، وقال عبد الله بن مسعود - ﵁ - تجب على الوراث الّذي هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث وعن زيد بن ثابت - ﵁ - روايتان، في رواية، كما قال عمر - ﵁ -، وفي رواية كما قال عبد الله بن مسعود وقد أخذ ابن أبي ليلى (^١٤) بقول عمر، وأخذ أصحابنا (^١٥) بقول
_________
(^١) وفي س الأولاد الذكور إذا كان بهم زمانة وقد بلغوا فنفقتهم على أبويهم.
(^٢) وفي س نفقتهم.
(^٣) وفي س وأجمعوا أن.
(^٤) وفي س وبين البالغ.
(^٥) وفي س كان.
(^٦) وفي س عليه.
(^٧) وفي س الزمن البالغ.
(^٨) وفي س وجبت النفقة.
(^٩) وفي س فطره.
(^١٠) وفي س على الأبوين وعلى ذوي الرحم المحرم قلت وكذلك عزاه الشارح إليه بلفظ الأبوين في غير موضع من شرحه لكتاب النفقات للإمام أبي بكر الخصاف.
(^١١) وفي س اختلف فيها الصحابة.
(^١٢) وفي س فقال.
(^١٣) زيادة من س.
(^١٤) وفي س وابن أبي ليلى أخذ.
(^١٥) وفي س وأصحابنا أخذوا.
567
المجلد
العرض
87%
الصفحة
567
(تسللي: 566)