شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
تعديله لرحمه) أراد به تعديل السر لأن تعديل السر ليس بشهادة إنما هو من باب الأخبار والأب والابن وغيرهما (^١) في الأخبار سواء بخلاف تعديل العلانية لأنه من باب الشهادة (قال وشهادة أهل الأهواء جائزه إذا كانوا عدولًا) وقد تقدم (^٢) هذا.
فصل (^٣)
(وقال أبو يوسف أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله - ﷺ - لم أقبل (^٤) شهادته) لأنه لو أظهر شتيمة رجل (^٥) من المسلمين سقطت عدالته فبإظهار شتيمة الصحابة أولى لأنهم أعظم حرمة.
فصل
ذكر بعد هذا (^٦) الأسباب الموجبة لسقوط العدالة والحاصل فيه (^٧) (أنه إذا ارتكب جناية موجبة (^٨) للعقوبة في الدنيا أو تعلق بها الوبال (^٩) في الآخرة مما هو منصوص عليه (^١٠) في الكتاب أو يشبه المنصوص عليه (^١١) من الكبائر فإنه تسقط عدالته (^١٢) وإن كان جميع أخلاقه صالحة فأما إذا سلم من الكبائر ما يوجب الحدود وما يشبهه (^١٣) فإنه ينظر في معاصيه الصغار (^١٤) وفي طاعته فبحكم (^١٥) الأغلب فأيهما كان الأغلب حكم به) لأن الإنسان لا يسلم عن ذنب إذا ثبت هذا (^١٦) فنقول (السارق ليس بعدل) لأن السرقة موجبة القطع
_________
(^١) لفظ غيرهما ساقط من س.
(^٢) وفي س لما قلنا قبل.
(^٣) وفي س قال مكان فصل.
(^٤) وفي س لا تكون شهادته مقبولة.
(^٥) وفي س واحد مكان رجل.
(^٦) وفي س تسقط به عدالته وأن أصحاب رسول الله أعظم حرمة.
(^٧) وفي س وحاصله.
(^٨) زاد في س للحد أو.
(^٩) وفي س أو الوعيد.
(^١٠) وفي س وذلك منصوص عليه.
(^١١) وفي س أو ما يشبهه قلت وكان في الأصلين لشبه المنصوص عليه والصواب يشبه.
(^١٢) وفي س به العدالة.
(^١٣) وفي س فأما إذا سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود وما يشبه ذلك من الكبائر.
(^١٤) وفي س الصغائر.
(^١٥) وفي س فيعتبر فيه الغالب كما قلنا من قبل.
(^١٦) وفي س إذا ثبت هذا فالسارق وجب عليه القطع بنص الكتاب وكذا قاطع إلخ.
فصل (^٣)
(وقال أبو يوسف أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله - ﷺ - لم أقبل (^٤) شهادته) لأنه لو أظهر شتيمة رجل (^٥) من المسلمين سقطت عدالته فبإظهار شتيمة الصحابة أولى لأنهم أعظم حرمة.
فصل
ذكر بعد هذا (^٦) الأسباب الموجبة لسقوط العدالة والحاصل فيه (^٧) (أنه إذا ارتكب جناية موجبة (^٨) للعقوبة في الدنيا أو تعلق بها الوبال (^٩) في الآخرة مما هو منصوص عليه (^١٠) في الكتاب أو يشبه المنصوص عليه (^١١) من الكبائر فإنه تسقط عدالته (^١٢) وإن كان جميع أخلاقه صالحة فأما إذا سلم من الكبائر ما يوجب الحدود وما يشبهه (^١٣) فإنه ينظر في معاصيه الصغار (^١٤) وفي طاعته فبحكم (^١٥) الأغلب فأيهما كان الأغلب حكم به) لأن الإنسان لا يسلم عن ذنب إذا ثبت هذا (^١٦) فنقول (السارق ليس بعدل) لأن السرقة موجبة القطع
_________
(^١) لفظ غيرهما ساقط من س.
(^٢) وفي س لما قلنا قبل.
(^٣) وفي س قال مكان فصل.
(^٤) وفي س لا تكون شهادته مقبولة.
(^٥) وفي س واحد مكان رجل.
(^٦) وفي س تسقط به عدالته وأن أصحاب رسول الله أعظم حرمة.
(^٧) وفي س وحاصله.
(^٨) زاد في س للحد أو.
(^٩) وفي س أو الوعيد.
(^١٠) وفي س وذلك منصوص عليه.
(^١١) وفي س أو ما يشبهه قلت وكان في الأصلين لشبه المنصوص عليه والصواب يشبه.
(^١٢) وفي س به العدالة.
(^١٣) وفي س فأما إذا سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود وما يشبه ذلك من الكبائر.
(^١٤) وفي س الصغائر.
(^١٥) وفي س فيعتبر فيه الغالب كما قلنا من قبل.
(^١٦) وفي س إذا ثبت هذا فالسارق وجب عليه القطع بنص الكتاب وكذا قاطع إلخ.
259