شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
بالتقبيل لا تحبس فرق بين هذا وبين المنكوحة إذا قبّلت ابن زوجها (^١) بشهوة حيث تسقط النّفقة والفرق أن الفرقة هناك وقعت (^٢) بمعنى مضاف إليها وهو (^٣) معصية فجاز أن تسقط به النّفقة، فأمّا بعد العدّة لم يقع بهذا التقبيل فرقة، هذا معنى ما قال صاحب الكتاب (لأنّها لم تزدد بينونة) (^٤) ولأنّها لا تحبس (^٥) لهذه العلّة، فالعبارة (^٦) الأولى إشارة إلى الفرق بينهما [وهي معتدة وبينها وهي منكوحة والعبارة الثانية إشارة (^٧) إلى الفرق بينهما وهي معتدة] وبين المعتدّة إذا ارتدّت، والله أعلم بالصّواب.
باب نفقة الصّبيان
ذكر (عن ابن عبّاس -﵄- في تأويل قوله -﷿- ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال (^٨) لا تضارّ والدة بانتزاع الولد من حجرها ولا مولود له بولده، لا يضارّ الوالد بإلقاء الولد (^٩) عليه (^١٠)، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني به التّحرّز (^١١) عن المضارّة وقال عبد الله بن مسعود - ﵁ - يعني بقوله (^١٢) مثل ذلك النّفقة يعني تجب النّفقة مثل ذلك، وعندنا هو محمول (^١٣) عليهما على نفي المضارّة وعلى النّفقة (^١٤) جميعًا)، وقد اشتمل (^١٥) الحديث على فوائد، منها أن الأمّر أحقّ بالولد من الوالد ومنها أن نفقة الرّضاع على الوالد يعني أجر الرّضاع وبه فسّر بعضهم قوله (^١٦) -﷿- وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنّ قال (^١٧) نفقة الرّضاع يعني أجر الرّضاع وبه (^١٨) نقول إذا وقعت الفرقة بينهما فمادامت في العدّة وترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدّة، ويكون [ذلك] (^١٩) أجر الرّضاع وهذا عندنا غير صحيح (^٢٠) لما تبيّن (^٢١) في
_________
(^١) وفي س ابنه.
(^٢) وفي س أن الفرقة وقعت.
(^٣) وفي س وهي.
(^٤) وفي س لم تزد البينونة.
(^٥) وفي س لم تحبس.
(^٦) وفي س والعبارة.
(^٧) زيادة من الآصفية وس إلَّا أن قوله وهي معتدة وبينها ساقط منها.
(^٨) وفي س قال في قوله.
(^٩) وفي س بولده بإلقاء الولد إلخ.
(^١٠) زاد في س بعد ذلك ولا تضار هي أيضًا بإلقاء الولد على الوالد اهـ ولا يفهم معناه.
(^١١) وفي س يعني التحرز به.
(^١٢) وفي س المراد من قوله.
(^١٣) وفي س وعندنا يحمل.
(^١٤) وفي س والنفقة.
(^١٥) وفي س جميعًا اشتمل.
(^١٦) وفي س وبه فسر البعض أن المراد من قوله.
(^١٧) قال ساقط من س.
(^١٨) وفي س وهذا إذا وقعت.
(^١٩) زيادة من س.
(^٢٠) وكان في الأصل خبر صحيح وهو تصحيف والصواب غير صحيح كما في س.
(^٢١) وفي س نبين.
باب نفقة الصّبيان
ذكر (عن ابن عبّاس -﵄- في تأويل قوله -﷿- ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال (^٨) لا تضارّ والدة بانتزاع الولد من حجرها ولا مولود له بولده، لا يضارّ الوالد بإلقاء الولد (^٩) عليه (^١٠)، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني به التّحرّز (^١١) عن المضارّة وقال عبد الله بن مسعود - ﵁ - يعني بقوله (^١٢) مثل ذلك النّفقة يعني تجب النّفقة مثل ذلك، وعندنا هو محمول (^١٣) عليهما على نفي المضارّة وعلى النّفقة (^١٤) جميعًا)، وقد اشتمل (^١٥) الحديث على فوائد، منها أن الأمّر أحقّ بالولد من الوالد ومنها أن نفقة الرّضاع على الوالد يعني أجر الرّضاع وبه فسّر بعضهم قوله (^١٦) -﷿- وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنّ قال (^١٧) نفقة الرّضاع يعني أجر الرّضاع وبه (^١٨) نقول إذا وقعت الفرقة بينهما فمادامت في العدّة وترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدّة، ويكون [ذلك] (^١٩) أجر الرّضاع وهذا عندنا غير صحيح (^٢٠) لما تبيّن (^٢١) في
_________
(^١) وفي س ابنه.
(^٢) وفي س أن الفرقة وقعت.
(^٣) وفي س وهي.
(^٤) وفي س لم تزد البينونة.
(^٥) وفي س لم تحبس.
(^٦) وفي س والعبارة.
(^٧) زيادة من الآصفية وس إلَّا أن قوله وهي معتدة وبينها ساقط منها.
(^٨) وفي س قال في قوله.
(^٩) وفي س بولده بإلقاء الولد إلخ.
(^١٠) زاد في س بعد ذلك ولا تضار هي أيضًا بإلقاء الولد على الوالد اهـ ولا يفهم معناه.
(^١١) وفي س يعني التحرز به.
(^١٢) وفي س المراد من قوله.
(^١٣) وفي س وعندنا يحمل.
(^١٤) وفي س والنفقة.
(^١٥) وفي س جميعًا اشتمل.
(^١٦) وفي س وبه فسر البعض أن المراد من قوله.
(^١٧) قال ساقط من س.
(^١٨) وفي س وهذا إذا وقعت.
(^١٩) زيادة من س.
(^٢٠) وكان في الأصل خبر صحيح وهو تصحيف والصواب غير صحيح كما في س.
(^٢١) وفي س نبين.
561