اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم
(قال وليس للوصيّ أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت، وإن اشترى [لنفسه] (^١) شيئًا [من تركة الميت] (^١) نظر القاضي في ذلك)، جنس (^٢) هذه المسألة ثلاث، إحداهن (^٣) في الأب، والثّانية في الوصي، والثّالثة في الوكيل (^٤)، (فأمّا الأب فله (^٥) أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت إذا لم يكن فيه (^٦) ضرر لليتيم) بأن كان بمثل (^٧) القيمة (وليس للوكيل بالبيع أن يشتري شيئًا لنفسه، وأمّا الوصي (^٨) إذا لم يكن في ذلك (^٩) خير للصبّي (^١٠) لا يجوز، وإذا كان فيه خير لليتيم) (^١١) اختلفوا فيه، (قال أبو حنيفة - ﵁ - وهو إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف يجوز، وقال محمّد وهو (^١٢) إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف لا يجوز) (^١٣)، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزّيادات ثمّ ذكر (^١٤) في الكتاب إذا كان خيرًا لليتيم ولم يفسّره (^١٥)، وذكر الشيخ الإمام [شمس الأئمة] (^١٦) السرخسي في شرح هذا الكتاب قال إذا اشترى لنفسه شيئًا من مال اليتيم يساوي (^١٧) عشرة بخمسة عشر (^١٨) فصاعدًا فهذا (^١٩) خير لليتيم وما دون ذلك لا خير فيه (^٢٠) وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر [فصاعدًا] بعشرة فهذا خير لليتيم وبما زاد على ذلك لا خير فيه (^٢١)، (قال وكذلك إذا كانا وصيين فباع أحدهما شيئا واشتراه الآخر لم يجز ذلك في (^٢٢) قول أبي حنيفة - ﵁ - ويجوز في مذهب أبي يوسف إذا لم يحاب فيه)، لأنّ عند أبي يوسف أحد
_________
(^١) زيادة من س.
(^٢) وفي س جنس.
(^٣) وفي س ثلاثة أحداها.
(^٤) وفي س والثانية في الوكيل والثالثة في الوصي.
(^٥) وفي س أما الأب له.
(^٦) وكان في الأصلين في ذلك فيه ولعله كان في ذلك نسخة على فيه فأدخله الناسخ في الأصل والله أعلم وفي س لم يكن فيه ضرر وهو الصواب.
(^٧) وفي س مثل.
(^٨) وفي س في الوكيل.
(^٩) وفي س فيه.
(^١٠) وفي س لليتيم.
(^١١) وفي س له.
(^١٢) وفي س وهي.
(^١٣) وكان في الأصلين مذكور هاهنا لا يجوز وليس بشيء وفي س لا يجوز فقط وهو الصواب.
(^١٤) وفي س قال.
(^١٥) وفي س ولم يذكر تفسيره.
(^١٦) زيادة من س.
(^١٧) وفي س يساوي.
(^١٨) وكان في الأصلين بخمس والصواب بخمسة كما في س.
(^١٩) وفي س فهو.
(^٢٠) وفي س وما دونه فلا.
(^٢١) وفي س وما زاد عليه فلا.
(^٢٢) وفي س لم يجز في.
423
المجلد
العرض
65%
الصفحة
423
(تسللي: 422)