اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين
وذكر بعده باب شهادة المختبئ (^١) وذكر بعده باب شهادة الوصيّ وذكر بعده باب شهادة العبد وذكر في الباب الأوّل (عن ابن سيرين - ﵁ - أنّه كان يكره أن يدخل بين رجلين يقولان لا تشهد (^٢) علينا ويقولان إن رأيت منكرًا قمت به (^٣) وبذلك نقول إنه يكره أن يدخل بين اثنين يقولان له (^٤) لا تشهد علينا بما تسمع منا ولا تشهد لأحد الفريقين بشيء يدور بيننا مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارًا للآخر (^٥) وطلب المقرّ له الشهادة وقالوا (^٦) اشهد بما سمعت، ومن العلماء من قال لا يحلّ له أن يشهد)، لأنّ الشّهادة أمانة وقد منعاه من تحمّل الأمانة (و) ذكر صاحب الكتاب (أنّه يحلّ وبه يأخذ (^٧) أصحابنا) لأنّه حصل له العلم فلو امتنع عن الشهادة صار آثمًا كاتمًا (^٨) للشهادة، ولا يجوز كتمان الشهادة بقول من عليه الحقّ (^٩) [ولو كتم كان آثمًا] (^١٠) ذكر (عن الحسن - ﵁ - أنّه قال إن قالوا لا تشهد علينا، فإن أقرّ رجل لآخر (^١١) بشيء فأشهد عليه، وإن كان قال قد كان لك عليّ فقضيت (^١٢) فلا تشهد عليه) لأنّه كما سمع الإقرار سمع القضاء (وعندنا يحل [له] أن يشهد لكن إنّما يشهد على نحو ما سمع، فإنّ رأى القاضي أن يجعل ذلك إقرارًا ويكلّفه (^١٣) البيّنة على القضاء فعل [ذلك]) ذكر (^١٤) عن ابن سيرين - ﵁ - أنّه سئل عن رجل قال لرجل أو قال له قوم لا تشهد علينا بشيء فسمع من بعضهم اعترافًا بأمر، قال ابن سيرين قال الله -﷿-، ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ وقوله -﷿- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ الآية) (^١٥) ولم
_________
(^١) وكان في الأصلين المختبئ بالخاء وفي س الخنثى وهو تحريف والصواب والمختبئ كما يجيء بعد في الباب وفي المغرب والمختبئ الذي يستتر حتى يشهد حيث لا يعلم المشهود عليه.
(^٢) وفي س فيقولان لا تشهدوا.
(^٣) وفي س ثمة مكان به.
(^٤) وفي س وبه.
(^٥) وفي س للفريق الآخر.
(^٦) وفي س وقال.
(^٧) وفي س أخذ علماؤنا.
(^٨) وفي س صار كاتمًا.
(^٩) وفي س أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق.
(^١٠) زيادة من س.
(^١١) وفي س لأحد.
(^١٢) وفي س فقبضت.
(^١٣) وفي س وكلفه.
(^١٤) قوله ذكر ساقط من س.
(^١٥) لفظ الآية من س.
608
المجلد
العرض
93%
الصفحة
608
(تسللي: 607)