اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
المشهود عليه إذا كان غائبًا يكتفي بذكر الاسم والنّسبة (^١) للإشهاد ولا يكتفي للقضاء بذلك (^٢) لأنّ القضاء إلزام وإلزام الغائب لا يتحقق والإشهاد ليس بإلزام فيتحقق في حقّ الغائب، (قال ولو أن ابني رجلين (^٣) شهدا على شهادة أبيهما بحقّ لرجل على رجل جاز ذلك وإن شهدا على قضيّة أبيهما أنه قضى لرجل على رجل بحقّ من الحقوق وقد كان (^٤) أبوهما قاضيًا لم يجز ذلك)، والفرق بينهما ما أشار (^٥) إليه صاحب الكتاب، فقال (لأن القضيّة فعل أبيهما فلا يجوز)، بيان هذا وهو أن الابن قائم (^٦) مقام الأب في الشهادة والأب لو شهد على الحقّ تقبل فكذا إن (^٧) قام الابن مقامه في الشهادة فأمّا إذا شهد (^٨) على فعل نفسه لا يقبل فكذا إذا قام الابن مقامه [في الشهادة] (^٩) أيضًا لا يقبل (^١٠)، قال [الشيخ الإمام] (^٩) شمس الأئمة السّرخسي المذكور في الكتاب قول أبي يوسف ﵀، أمّا (^١١) على قول محمّد ﵀ فإنه يقبل هذه الشهادة في الوجهين لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة، (قال ولو أن رجلين شهدا عند قاضي على شهادة رجلين قالا (^١٢) للقاضي نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما يشهدان (^١٣) بكذا وكذا وقالا للقاضي لا نسميهما لك أو قالا لا نعرف أسماءهما لم يقبل القاضي شهادتهما حتّى يسمّيا من يشهدان على شهادتهما) (^١٤) لأنّه تبيّن أنهما تحمّلا الشهادة على (^١٥) مجازفة لا عن معرفة فلا تقبل (^١٦)، والله أعلم بالصّواب.

باب الشّهادة في الحدود (^١٧) وما على الحاكم أن يعمل به
ذكر (عن عطاء - ﵁ - أنّه سئل عن قوله عزّ اسمه، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (^١٨) قال أن لا تضيعوا حدود الله وتقيموها) (^١٩) واختلفوا في تأويل هذه الآية، قال بعضهم ما ذكرناه بدئًا وقال بعضهم لا
_________
(^١) وفي س والنسب.
(^٢) لفظ بذلك ساقط من السعيدية.
(^٣) وفي س ولو أن رجلين.
(^٤) وفي س وكان.
(^٥) وفي س والفرق ما أشار.
(^٦) وفي س قام.
(^٧) وفي الآصفية والسعيدية إذا.
(^٨) وفي س وأما الأب إذا شهد وكان في الأصل شهدا ولا يصح.
(^٩) زيادة من السعيدية.
(^١٠) وفي س لا يقبل أيضًا.
(^١١) وفي س فأما.
(^١٢) وفي س فقالا.
(^١٣) وفي س أنهما يشهدان.
(^١٤) وفي س على شهادته.
(^١٥) وفي س عن.
(^١٦) وفي س فلا يكون صحيحًا.
(^١٧) وفي س على الحدود.
(^١٨) وفي س فاجلدوا الآية.
(^١٩) وفي س قال ذلك أن لا يضيّعوا حدود الله ويقيموها.
620
المجلد
العرض
95%
الصفحة
620
(تسللي: 619)