شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
فإن قال الشاهدان سل عنا لم يقبل منهما فلو سأل عنهما فأخبر (^١) بحريتهما فقبل شهادتهما كان ذلك حسنًا والأول أحب إلي) وهو أن لا يقبل شهادتهما إلّا ببينة (^٢) أما الجواز فلأن المسألة مختلفة بين العلماء فإن زفر والشافعي رحمهما الله يقولان بأن الثابت بالظاهر يصلح حجة للدفع والاستحقاق جميعًا فإذا (^٣) اكتفى القاضي بالسؤال عن الشهود ولم يكلف المدعي إقامة البينة على الحرية فقد أمضى حكمًا في موضع الاجتهاد فيجوز وأما كون الأول أحسن فلما قلنا [من قبل] (^٤) قال (وقال أبو يوسف ﵀ أجيز في التزكية سرًا تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا (^٥) عدولًا) لأن ذلك خبر وخبر هؤلاء مقبول في باب الدين (ألا ترى أن شهادة العبد على رؤية هلال رمضان (^٦) مقبولة إذا كان عدلًا ويجب الصوم بذلك هكذا استشهد الخصاف في هذا الفصل (^٧) قال (قال (^٨) وأقبل تزكية امرأتين ورجل لرجل في العلانية) لأن تزكية العلانية بمنزلة الشهادة فيعتبر فيها العدد وقد وجد وقد تقدم ذلك (^٩) قال (وإذا سأل القاضي عن الشهود (^١٠) فصحت عدالتهم وثبتت وقع عند اسم كل شاهد اسم من عدله) ليعرف ذلك إذا احتاج إليه (^١١) لأنه ربما يظهر أنه مجروح فيحتاج القاضي إلى (^١٢) معرفة من عدله قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ هذا في عرف بلادهم حيث كان القاضي يختار لكل فريق (^١٣) قومًا يعدلونهم ويزكونهم فأما في عرف بلادنا فإن القاضي يكون له مزكيان لا غير فلا يحتاج إلى أن يوقع (^١٤) أسماء المعدلين إلّا أن
_________
(^١) وفي س فأخبرا أنهما حران إلخ.
(^٢) وفي س قولهما إلا بالبينة.
(^٣) وفي س وإذا.
(^٤) بين المربعين زيادة من س.
(^٥) وفي س إن كانوا.
(^٦) وفي س على رؤية الهلال في رمضان إذا كان عدلًا مقبولة.
(^٧) وفي س هكذا استشهد في الكتاب صاحب الكتاب وأما التزكية علانية تقبل ممن كان من أهل الشهادة لما قلنا.
(^٨) وكان في الأصلين قال وأقبل وفي س قال وقال أقبل قلت والضمير في قال الثاني لأبي يوسف.
(^٩) وفي س وقد مر هذا في ما تقدم.
(^١٠) وكان في الأصلين شهود والصواب الشهود كما في س.
(^١١) وفي س إلى معرفته.
(^١٢) وفي الآصفية إلى القاضي ولا يصح وفي س فيحتاج القاضي إلى من عدله.
(^١٣) والعبارة في س بعد قوله فريق هكذا معدليًا ومزكيًا على حدة إلخ.
(^١٤) وفي س بعد ذلك من عدله إلّا أن يعدله أحدهما يجرحه الآخر فلم يقبل جرح الجارح وأخذ بتعديل المعدل فحينئذ يوقع اسمه إلى وقت وقوع الحاجة إلى تعرفه اهـ.
_________
(^١) وفي س فأخبرا أنهما حران إلخ.
(^٢) وفي س قولهما إلا بالبينة.
(^٣) وفي س وإذا.
(^٤) بين المربعين زيادة من س.
(^٥) وفي س إن كانوا.
(^٦) وفي س على رؤية الهلال في رمضان إذا كان عدلًا مقبولة.
(^٧) وفي س هكذا استشهد في الكتاب صاحب الكتاب وأما التزكية علانية تقبل ممن كان من أهل الشهادة لما قلنا.
(^٨) وكان في الأصلين قال وأقبل وفي س قال وقال أقبل قلت والضمير في قال الثاني لأبي يوسف.
(^٩) وفي س وقد مر هذا في ما تقدم.
(^١٠) وكان في الأصلين شهود والصواب الشهود كما في س.
(^١١) وفي س إلى معرفته.
(^١٢) وفي الآصفية إلى القاضي ولا يصح وفي س فيحتاج القاضي إلى من عدله.
(^١٣) والعبارة في س بعد قوله فريق هكذا معدليًا ومزكيًا على حدة إلخ.
(^١٤) وفي س بعد ذلك من عدله إلّا أن يعدله أحدهما يجرحه الآخر فلم يقبل جرح الجارح وأخذ بتعديل المعدل فحينئذ يوقع اسمه إلى وقت وقوع الحاجة إلى تعرفه اهـ.
263