شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
حديث الحسن [أيضًا] (^١) (قال وقال أبو حنيفة - ﵁ - لو أن رَجلًا أشهد (^٢) على صكّ لم يقرأه ولم يقرأ عليه لا يجوز وكذلك لو أشهد (^٢) على وصيّة لم يقرأها ولم تقرأ عليه لا يجوز) وهذا بالإتّفاق، فأبو حنيفة ومحمد -﵄- لا يحتاجان إلى الفرق بين هذه وبين كتاب القاضي إلى القاضي، فإنّه إذا أشهد (^٢) على كتاب القاضي إلى القاضي وختمه ولم يقرأه (^٣) ولم يقرأ عليه ولم يعلم ما فيه لا يجوز عندهما، وأبو يوسف يحتاج إلى الفرق، لأنّه يجوز عنده، والفرق أن في كتاب القاضي [إلى القاضي] (^١) الإشهاد إنّما يكون على الكتاب وعلى الختم وقد وُجِدَ، أما الإشهاد في الصّك، والوصيّة إنّما يكون على البيع والحقّ الذي في الصّك (^٤) فما لم يوجد الإشهاد على البيع والحقّ لا يجوز والإشهاد على البيع والحقّ بأحد الطّرق الثّلاثة، أمّا بأن (^٥) يقرأ الكتاب حتّى يكون إقرارًا منه أو يقرأ على الكاتب بين يدي الشهود ويقول الكاتب أشهد عليّ بما فيه (^٦) أو يكتب بين يديه وهو يعلم بما فيه ويقول الكاتب له اشهد علي بما فيه لما نبيّن قال (^٧) وقال أبو حنيفة - ﵁ - إن كتب الصّك أو الوصيّة (^٨) بخطّه قدّام الشاهد فإنّ الشاهد يسعه أن يشهد على ذلك إذا قال له اشهد عليه (^٩) وقد عرف الشّاهد ما كتب) فرق بين هذا وبين ما إذا لم يقل أشهد فإنّه وإن عرف ما كتب لا يسعه أن يشهد، والفرق أنّ كتاب (^١٠) الصّك والإقرار قد يكون للتّجربة والامتحان وقد يكون ليعلم كيفيّة الكتاب (^١١) أنه كيف يكتب ومع الاحتمال (^١٢) لا يسعه أن يشهد، فأمّا (^١٣) إذا أمره أن يشهد عليه بما فيه فقد ظهر أنّ الكتابة ما كان (^١٤) للتّجربة والامتحان بل كان (^١٥) للاستيثاق على نفسه فوسعه أن يشهد قال القاضي الإمام أبو علي النسفي ﵀ هذا إذا لم يكن الكتاب مكتوبًا على الرسم، فإن كان الكتاب مكتوبًا على الرسم كتبه (^١٦) بين يدي الشّاهد وكان الشاهد يحسن الكتاب ويعلم (^١٧) ما في الكتاب وسعه أن يشهد عليه وإن لم يقل له الكاتب اشهد عليّ بما فيه (^١٨)، لأنّه إذا كان مكتوبًا على الرسم كان بمنزلة الخطاب
_________
(^١) زيادة من س
(^٢) وفي س شهد في الحروف الثلاثة.
(^٣) قوله ولم يقرأه ساقط من س.
(^٤) وفي س في الكتاب.
(^٥) وفي س أن.
(^٦) من قوله الكتاب حتى الصك ساقط من س.
(^٧) لفظ قال ساقط من س.
(^٨) وفي س والوصية.
(^٩) وفي س على.
(^١٠) وفي س كتابة.
(^١١) وفي س وقد يكون لنقل كتابه الصك.
(^١٢) وفي س ومع الامتحان.
(^١٣) وفي س وأما.
(^١٤) وفي س ما كانت.
(^١٥) وفي س إنما كانت.
(^١٦) وفي س كتب.
(^١٧) وفي س الكتابة ويفهم.
(^١٨) وفي س بما في الكتاب.
_________
(^١) زيادة من س
(^٢) وفي س شهد في الحروف الثلاثة.
(^٣) قوله ولم يقرأه ساقط من س.
(^٤) وفي س في الكتاب.
(^٥) وفي س أن.
(^٦) من قوله الكتاب حتى الصك ساقط من س.
(^٧) لفظ قال ساقط من س.
(^٨) وفي س والوصية.
(^٩) وفي س على.
(^١٠) وفي س كتابة.
(^١١) وفي س وقد يكون لنقل كتابه الصك.
(^١٢) وفي س ومع الامتحان.
(^١٣) وفي س وأما.
(^١٤) وفي س ما كانت.
(^١٥) وفي س إنما كانت.
(^١٦) وفي س كتب.
(^١٧) وفي س الكتابة ويفهم.
(^١٨) وفي س بما في الكتاب.
403