شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
لهذا الكتاب (^١)، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي فيه خلافًا، فقال (^٢) المذكور في الكتاب قول محمّد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وردّ هذه المسألة إلى مسألة أوردها في الجامع وقد ذكرها هنا (^٣) في آخر الباب وهي مسألة جعل الآبق والاختلاف في الحاصل (^٤) في أربع مسائل إحداهنّ (^٥) هذه والثانية إذا ادّعى الوصيّ أنّ الميت ترك رقيقًا فأنفق (^٦) عليهم إلى وقت كذا، ثم كذا، ثم (^٧) ماتوا وكذبه الابن، قال أبو يوسف القول قول الوصيّ وقال محمد وهو قول الحسن بن زياد القول قول الابن، وأجمعوا أن الرقيق لو كان حيًّا (^٨) للحال كان القول (^٩) قول الوصيّ لمكان شهادة الحال له (^١٠) والثالث (^١١) إذا ادّعى الوصيّ أن غلامًا لليتيم أبق وأنه أعطى جعله لمن (^١٢) جاء به أربعين درهمًا وأنكر الابن الإباق فعلى (^١٣) قول أبي يوسف - ﵁ - القول قول الوصىّ وعلى قول محمّد - ﵁ - وهو قول الحسن بن زياد - ﵁ - القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببيّنة على ما ادّعى من ذلك [وأجمعوا] (^١٤) على أنّه لو قال استأجرت رجلًا ليردّه فإنّه يصدّق لأن ذلك (^١٥) من التجارة والرابعة مسألة ذكرها في آخر الباب (إذا قال الوصيّ أدّيت خراج أرضك منذ مات أبوك منذ عشر سنين في كلّ سنة ألف درهم وقال الابن إنما مات [أبي] (^١٦) منذ خمس سنين فالاختلاف فيه على ما مرّ ذكره (^١٧). محمّد يقول بأن الوصي يدّعي في موت الأب تاريخًا سابقًا والابن ينكر فيكون القول قوله، وفي مسألة العبيد يدّعي إخراج المال بسبب لم يظهر والابن ينكر فيكون القول قوله (^١٨) بخلاف ما لو كان الرقيق موجودًا (^١٩) في الحال لأن ذلك إمارة وجودهم قبل ذلك (^٢٠) فيكون القول قول الوصيّ، وفي مسألة الإباق يدّعي جناية على العبد والابن ينكر فيكون القول قوله بخلاف ما لو قال استأجرت لأنّ الاستيجار من التجارة وهو مسلّط على ذلك فكان (^٢١) القول قوله
_________
(^١) وفي س وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ في شرح هذا الكتاب خلافًا.
(^٢) وفي س قال و.
(^٣) وفي س في الجامع وهاهنا.
(^٤) لفظ في الحاصل ساقط من س.
(^٥) وفي س أحداها.
(^٦) وفي س فأنفقت.
(^٧) وفي س إلى وقت ثم.
(^٨) وفي س أن العبيد لو كانوا موجودين.
(^٩) وفي س فالقول.
(^١٠) قوله لمكان إلخ ساقط من س.
(^١١) وفي س والثالثة.
(^١٢) وفي س جعل الذي.
(^١٣) وفي س على.
(^١٤) زيادة من الآصفية وس.
(^١٥) وفي س لأن الاستيجار.
(^١٦) زيادة من س.
(^١٧) قوله فالاختلاف إلخ ساقط من س.
(^١٨) ومن قوله وفي مسألة العبيد ساقط من س.
(^١٩) وفي س العبيد موجودين.
(^٢٠) وفي س لأنه يستدل به على أنهم موجودين من قبل هذا.
(^٢١) وفي س عليه فيكون.
_________
(^١) وفي س وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ في شرح هذا الكتاب خلافًا.
(^٢) وفي س قال و.
(^٣) وفي س في الجامع وهاهنا.
(^٤) لفظ في الحاصل ساقط من س.
(^٥) وفي س أحداها.
(^٦) وفي س فأنفقت.
(^٧) وفي س إلى وقت ثم.
(^٨) وفي س أن العبيد لو كانوا موجودين.
(^٩) وفي س فالقول.
(^١٠) قوله لمكان إلخ ساقط من س.
(^١١) وفي س والثالثة.
(^١٢) وفي س جعل الذي.
(^١٣) وفي س على.
(^١٤) زيادة من الآصفية وس.
(^١٥) وفي س لأن الاستيجار.
(^١٦) زيادة من س.
(^١٧) قوله فالاختلاف إلخ ساقط من س.
(^١٨) ومن قوله وفي مسألة العبيد ساقط من س.
(^١٩) وفي س العبيد موجودين.
(^٢٠) وفي س لأنه يستدل به على أنهم موجودين من قبل هذا.
(^٢١) وفي س عليه فيكون.
413