شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
لأنّه لو قبل لا يمكنه القضاء بخصومة هذا [الوكيل] (^١) لأنه إذا لم يعرف الموكّل لا يعرف [أنه] لمن يقضي ومعرفة المقضي له شرط لجواز القضاء (قال فإن قال الموكّل أنا أقيم البيّنة إني فلان بن فلان الفلاني (^٢) لتقضي بوكالتي لهذا الرّجل فإنّ القاضي لا يسمع من شهوده) (^٣) لأنّه ليس معه خصم حاضر (^٤) فلا يقبل البيّنة على ذلك (قال فإن غاب الموكّل ثمّ إنّ الوكيل حضر القاضي (^٥) ومعه رجل يدّعي عليه حقًا للموكل كلّفه القاضي أن يأتي بشهود يشهدون أنّ الّذي وكّله فلان بن فلان الفلاني، فإذا أحضر على ذلك بيّنة (^٦) أنفذ له القاضي الوكالة بطلب كل حقّ للموكّل بالكوفة) لأنّ البيّنة قامت على خصم فيقبل فإذا (^٧) قبل عرف [أنه] (^٨) لمن يقضي (قال فإن أراد [الوكيل] (^٨) من القاضي في هذه الوجوه أن يصحّح عنده (^٩) الوكالة ويثبتها بالبيّنة (^١٠) ويأخذ كتابه (^١١) إلى قاضي آخر قبل بيّنته على غير خصم وكتب له بذلك إلى قاضي آخر) لأنّ حضرة الخصم ليس بشرط لقبول البيّنة لأجل الكتاب كما لو قامت على مال (قال (^١٢) وقال أبو حنيفة - ﵁ - لو أنّ رجلًا وكّل رجلًا بقبض حقوقه قبل رجل كان الوكيل في القبض وكيلًا في الخصومة وإن (^١٣) جحد المطلوب ذلك الحقّ فللوكيل أن يقيم البينة عليه (^١٤)، وكذلك إن ثبت الحقّ على المطلوب فقال المطلوب قد (^١٥) دفعت هذا الحقّ إلى الطالب وأقام (^١٦) المطلوب بيّنة على ذلك قبلت (^١٧) بيّنته على هذا الوكيل، وعند أبي يوسف ومحمد (^١٨) الوكيل بقبض الدّين لا يكون وكيلًا بالخصومة) وهو (^١٩) قول زفر ﵀ ذكره (^٢٠) صاحب الكتاب بعد هذا، وأجمعوا أنّ الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلًا بالخصومة حتّى لو ادّعى المودع أنّ المودِع وهبه (^٢١) أو تصدّق عليه أو باعه منه وأراد إقامة البيّنة على الوكيل فإنّه لا يقبل (وأمّا (^٢٢) الوكيل بالخصومة في الدّين أو في العين إذا خاصم فيه وأثبته (^٢٣) هل يملك القبض، قال علماؤنا الثلاثة يملك، وقال زفر لا
_________
(^١) زيادة من ص وس.
(^٢) لفظ الفلاني ساقط من س.
(^٣) وفي س لا يسمع شهوده.
(^٤) وكان في الأصلين جاحد.
(^٥) وفي س حضر إلى القاضي.
(^٦) وفي س بيّنة على ذلك.
(^٧) وفي س فإن.
(^٨) زيادة من س.
(^٩) وفي س هذه.
(^١٠) وفي س بالبينات.
(^١١) وفي س كتاب القاضي.
(^١٢) وفي س قال واحد.
(^١٣) وفي س بالقبض وكيلًا بالخصومة أن.
(^١٤) وفي س عليه البيّنة.
(^١٥) قد ساقط من س.
(^١٦) وفي س فأقام.
(^١٧) وفي س تقبل.
(^١٨) وفي س وعندهما.
(^١٩) وفي س وهو.
(^٢٠) وفي س ذكر.
(^٢١) وفي س وهب منه.
(^٢٢) وفي س فإنها لا تقبل فأما.
(^٢٣) وفي س فأثبت.
_________
(^١) زيادة من ص وس.
(^٢) لفظ الفلاني ساقط من س.
(^٣) وفي س لا يسمع شهوده.
(^٤) وكان في الأصلين جاحد.
(^٥) وفي س حضر إلى القاضي.
(^٦) وفي س بيّنة على ذلك.
(^٧) وفي س فإن.
(^٨) زيادة من س.
(^٩) وفي س هذه.
(^١٠) وفي س بالبينات.
(^١١) وفي س كتاب القاضي.
(^١٢) وفي س قال واحد.
(^١٣) وفي س بالقبض وكيلًا بالخصومة أن.
(^١٤) وفي س عليه البيّنة.
(^١٥) قد ساقط من س.
(^١٦) وفي س فأقام.
(^١٧) وفي س تقبل.
(^١٨) وفي س وعندهما.
(^١٩) وفي س وهو.
(^٢٠) وفي س ذكر.
(^٢١) وفي س وهب منه.
(^٢٢) وفي س فإنها لا تقبل فأما.
(^٢٣) وفي س فأثبت.
431