شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
جعل القاضي له (^١) وصيًّا وأمرهم بالتثبيت عليه) لأنّ الغيبة المنقطعة جعلت بمنزلة الميّت (^٢)، ولو كان الوارث ميّتًا فإن القاضي يجعل للميّت وصيًّا، فكذا هاهنا، (وإن لم يكن البلد منقطعًا عن ذلك البلد وأرادوا (^٣) أن يثبتوا حقوقهم عند هذا القاضي ليحكم لهم بذلك لم يقبل ذلك منهم) لأنّ الغيبة إذا لم تكن منقطعة لا تكون بمنزلة الموت فلا يكون للقاضي ولاية نصب الوصيّ (^٤) عن الميّت (قال فإن سألوه أن (^٥) يسمع من شهودهم ويكتب لهم بما يصحّ عنده من أمرهم (^٦) إلى ذلك القاضي سمع وكان الجواب فيه كالجواب في العقار [فإن العقار] إذا كان في هذه البلدة والمطلوب في بلدة أخرى) فإنّ قاضي هذه البلدة يكتب إلى قاضي تلك البلدة [ليقضي] ثمّ يكتب إلى القاضي (^٧) الكاتب ليسلّم إليه العقار، فكذا (^٨) هاهنا يكتب هذا القاضي الّذي مات المورث في بلده، والتركة في بلدة إلى قاضي البلدة الّتي الوارث فيها (^٩) ليقضي [له] على الوارث (^١٠) ثمّ يكتب إلى القاضي الكاتب حتّى تسلم (^١١) التركة إليه (قال ولو أنّ رجلًا توفي فجاء قوم إلى القاضي وقالوا (^١٢) إنّ فلانًا توفّي ولنا عليه أموال وقد ترك مالًا وعدا (^١٣) ورثته على ماله وهم يمزقونه ويتلفونه (^١٤) [ويفرقونه] وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط [يعني يجعل التركة موقوفة] حتّى يثبتوا عنده حقوقهم فإنّه لا يجب على القاضي أن يعرض (^١٥) للورثة فيما (^١٦) في أيديهم) [يعني لا يجعل التركة موقوفة] لأن في جعل التركة موقوفة قصر يد ذي اليد عن ماله بغير حجة (^١٧)، (فإنّ قالوا لنا شهود حضور نقيمهم (^١٨) في آخر المجلس أو المجلس الثاني والوارث ممّن يخاف عليه الإتلاف والإسراف أو (^١٩) اشتهر أنّ فلانًا مات غارمًا أو عرف القاضي هؤلاء المدعين بالصّلاح أو مال قلبه إلى أنّهم صادقون (^٢٠) والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف فالقياس أن لا يوقفه القاضي وفي الاستحسان لا بأس
_________
(^١) وفي س جعل له القاضي.
(^٢) وفي س بمنزلة الموت.
(^٣) وفي س فأرادوا.
(^٤) وكان في الأصل الولي وليس بشيء وفي س الوصي وهو الصواب.
(^٥) وفي س سألوا أنّ.
(^٦) وفي س أمورهم.
(^٧) وفي س إلى هذا القاضي.
(^٨) وفي س وكذلك.
(^٩) وفي س إلى قاضي بلدة فيها الوارث.
(^١٠) قوله على الوارث ساقط من س.
(^١١) وفي س ليسلم.
(^١٢) وفي س فقالوا.
(^١٣) وكان في الأصلين وهذا وهو مصحف والصواب وعدا كما في س.
(^١٤) وفي س يلفونه.
(^١٥) وفي س أن يتعرّض.
(^١٦) وفي س بما.
(^١٧) وفي س بدون الحجة.
(^١٨) وفي س حضور توقفها.
(^١٩) وفي س أن.
(^٢٠) وكان في الأصلين صادقين وفي س صادقون وهو الصواب.
_________
(^١) وفي س جعل له القاضي.
(^٢) وفي س بمنزلة الموت.
(^٣) وفي س فأرادوا.
(^٤) وكان في الأصل الولي وليس بشيء وفي س الوصي وهو الصواب.
(^٥) وفي س سألوا أنّ.
(^٦) وفي س أمورهم.
(^٧) وفي س إلى هذا القاضي.
(^٨) وفي س وكذلك.
(^٩) وفي س إلى قاضي بلدة فيها الوارث.
(^١٠) قوله على الوارث ساقط من س.
(^١١) وفي س ليسلم.
(^١٢) وفي س فقالوا.
(^١٣) وكان في الأصلين وهذا وهو مصحف والصواب وعدا كما في س.
(^١٤) وفي س يلفونه.
(^١٥) وفي س أن يتعرّض.
(^١٦) وفي س بما.
(^١٧) وفي س بدون الحجة.
(^١٨) وفي س حضور توقفها.
(^١٩) وفي س أن.
(^٢٠) وكان في الأصلين صادقين وفي س صادقون وهو الصواب.
455