اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
أمّا إذا كانا اثنين عدلين فيأتي (^١) هذا في آخر الباب إن شاء الله، (فإن قال المشتري للقاضي قبل أن يسأل من الطبيب (^٢) سل البائع عنه فإنّه يعلم (^٣) أنّ هذا العيب به في هذه الحالة فينبغي للقاضي أن يسأل البائع [عن ذلك] هل هذا العيب الذي ذكره المشتري بهذا العبد في هذه الحالة، فإن قال لا، فسأل (^٤) المشتري من القاضي أن يحلّفه بالله ما يعلم أنّ به هذا العيب السّاعة) ففيه (^٥) خلاف على ما سنبيّن (^٦) (وإن (^٧) قال نعم ثبت العيب ثمّ يسأله (^٨) القاضي هل بعته إيّاه وبه هذا العيب (^٩) فإن قال نعم فإنّ القاضي يردّه (^١٠) عليه وإن قال لا إنّما هو عيب حدث عند المشتري فالقول قوله لكن (^١١) مع يمينه بالله لقد بعته هذا العبد وسلّمته إليه وما هذا العيب به) (^١٢) لأنّه لمّا ثبت العيب عند المشتري بإقرار البائع ثبت حقّ الخصومة بالإجماع، فثبت (^١٣) حقّ الاستحلاف (فإن نكل يردّ على البائع وإن حلف يقول القاضي للمشتري إن كان لك بيّنة أن هذا العيب كان عنده فأحضرها، وإن كان (^١٤) العيب ممّا يعرف بقول النساء فإن القاضي (^١٥) يريه النّساء ويقبل قولهنّ (^١٦) في حقّ توجه الخصومة على البائع واستحلافه (^١٧)، ولا يقبل قولهنّ في حقّ الرّدّ، والمرأة الواحدة في هذا الباب تكفي والثنتان أحوط [وهذا جواب] (^١٨) ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة -﵄- أنّ الرّدّ يثبت بشهادة النّساء)، وجه تلك الرواية أنّ شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه الرّجال بمنزلة شهادة (^١٩) الرّجال فيما يطلعون عليه (^٢٠) [ولو ثبت العيب فيما يطلع عليه الرجال بشهادة الرجال] (^٢١) ثبت له حقّ الرّدّ فكذا (^٢٢) إذا ثبت العيب فيما لا يطّلع عليه الرّجال بشهادة النساء وجه ظاهر الرواية أنّ شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه الرّجال حجّة ضرورة (^٢٣) والضرورة في حقّ إثبات الخصومة على البائع،
_________
(^١) وفي س سيأتي.
(^٢) وفي س أن يسأل الطبيب.
(^٣) وفي س ما يعلم.
(^٤) وفي س يسأل.
(^٥) وفي س فيه.
(^٦) وفي س نبين.
(^٧) وفي س فإن.
(^٨) وفي س سأله.
(^٩) وفي س وهذا العيب به.
(^١٠) وفي س فالقاضي يرد.
(^١١) وفي س قوله مع يمينه.
(^١٢) وفي س وما به هذا العيب.
(^١٣) وفي س فيثبت.
(^١٤) وفي س أحضرها فإن كان.
(^١٥) وفي س فالقاضي.
(^١٦) وفي س قول النساء.
(^١٧) وفي س واليمين على البائع لا في حقّ الرّد.
(^١٨) زيادة من الآصفية وس.
(^١٩) وفي س كشهادة.
(^٢٠) وفي س يطلع عليه الرجال.
(^٢١) زيادة من س.
(^٢٢) وفي س كذا.
(^٢٣) وفي س ضرورية.
461
المجلد
العرض
71%
الصفحة
461
(تسللي: 460)