اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
ذكر (عن شريح - ﵁ - أنه قال الشريك أحقّ من الخليط والخليط أحقّ من الجار والجار أحقّ من غيره وبه نقول) والحديث (^١) حجّة على الشافعي ﵀ ذكر (عن عمرو بن شريد (^٢) عن أبيه - ﵁ - قال قال رسول الله - ﷺ - الجار أحقّ بشفعته ما كان)، وَرُوِيَ في رِوَايَةٍ (^٣) من كان، فإن كانت الرواية من كان، فتأويله مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًا فيكون (^٤) الحديث حجة لنا على من قال لا شفعة ليهوديّ ولا نصرانيّ وإن (^٥) كانت الرواية ما كان فتأويله (^٦) مَنْ أيضًا، لأنّ استعمال ما في موضع مَنْ شائع عندهم، ذكر (عن شريح - ﵁ - أنّه قضى لنصرانيّ بالشفعة، وكتب بذلك إلى (^٧) عمر - ﵁ - فأجازها، وبه نقول)، وقال بعضهم (^٨) لا تثبت الشفعة للكافر وقد روى (^٩) عامر عن شريح أنّه قال لا شفعة ليهوديّ ولا نصرانيّ ولا مجوسي، وبهذا الحديث أخذ من خالفنا، لكن الأخذ بالأوّل أولى لأنّه تأيّد بقول عمر (^١٠) - ﵁ - ذكر (عن شريح أنّه قال الشفعة بالأبواب أقرب (^١١) الأبواب إلى الدّار أحقّ بالشّفعة، ولسنا نأخذ بهذا الحديث) وقد مرّ ذلك (^١٢) في صدور الباب، ذكر (عن الحسن - ﵁ - قال إذا قسم (^١٣) القوم الأرضين
_________
(^١) وفي س فكان هذا الحديث.
(^٢) عمرو بن شريد بن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي عن أبيه وأبي رافع وعنه إبراهيم بن ميسرة وبكير بن الأشج وثقه العجلي روى له الستة إلّا أن الترمذي في الشمائل: وشريد بن سويد صحابي شهد بيعة الرضوان روى عنه ابنه عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن من الخلاصة قلت وكان في الأصول كلها شريك وزاد في الآصفية ويقال شريك وهو أيضًا يدل على أن الشريك الأول تصحيف شريد وما في الآصفية ويقال شريك ليس بشيء لأن شريدًا ليس في اسمه اختلاف.
(^٣) وفي س وفي رواية.
(^٤) وفي س فيصير.
(^٥) وفي س فإن.
(^٦) وفي س فتأويله أيضًا من كان لأن إقامة ما مقام من شائع في اللغة.
(^٧) وفي س فكتب إلى عمر فأجاز.
(^٨) وفي س وبعضهم قال.
(^٩) وفي س وروي.
(^١٠) وفي س ولا لنصراني ولا لمجوسي فالمخالف أخذ بالحديث الثاني وأصحابنا أخذوا بالحديث الأول والأخذ به أولى لأنّه تأيّد بحديث عمر.
(^١١) وفي س فمن كان بابه أقرب إلى الدار فهو أحق إلخ.
(^١٢) وفي س هذا.
(^١٣) وفي س إذا اقتسم.
467
المجلد
العرض
72%
الصفحة
467
(تسللي: 466)