شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
بعقد البيع (^١) ويستحقها بالطّلب والإشهاد على شفعته فيها (^٢) ويملكها بأخذها إذا سلمها له المشتري أو حكم (^٣) له بها الحاكم) أراد بالطّلب طلب المواثبة وبالإشهاد طلب الإشهاد والتقرير وبه نقول، ثمّ إذا طلب [طلب] (^٤) المواثبة وطلب الإشهاد والتقرير وطلب التّمليك وإنّما (^٥) يملك الدّار بقضاء أو رضى (^٦) وذلك حكم الحاكم أو تسليم المشتري الدّار إليه لأنّ الملك للمشتري في الدّار ثمّ بالشراء، والملك إذا تمّ لا ينقض إلّا بقضاء أو رضى (^٧)، ألا ترى [أن] (^٤) من وهب الآخر (^٨) شيئًا وقبضه الموهوب له لا ينقض (^٩) إلّا بقضاء أو رضى وإن كان للواهب حقّ الّرجوع، وإنّما يظهر هذا (^١٠) فيما إذا طلب الشفعة طلب المواثبة وطلب الإشهاد والتقرير فلم يسلّمها له المشتري ولم يحكم له الحاكم حتّى بيعت دار أخرى بجنبها تجب شفعتها بهذه الدّار الأولى (^١١) ثمّ سلّمها له المشتري أو حكم له الحاكم بها يعني الدّار الأولى (^١٢) فإنّه لا يستحقّ الدّار الّتي بيعت بجنبها بالشّفعة الأولى (^١٣)، لأنّ الاستحقاق إنّما يكون بالجوار، والجوار إنّما يتحقّق بالملك وقبل تسليم المشتري أو حكم الحاكم [له] (^٤) لم يملك فلا يصير جارًا، وكذلك (^١٤) لو مات الشفيع بعد الطّلبين قبل أن يحكم الحاكم (^١٥) له أو قبل أن يسلّمها له (^١٦) المشتري بطلب شفعته [لأن الشفعة لا تورث ولو ثبت الملك يجري الأرث فيه وكذا لو باع داره بعد الطلبين قبل أن يحكم الحاكم له بالشفعة وقبل أن يسلمها إليه المشتري بطلت شفعته] لأنّ بقاء الدّار الّتي بها يستحقّ الشّفعة من وقت العقد إلى وقت التّملك (^١٧) شرط للأخذ بالشّفعة علم أنّه إنّما يملك إمّا بالقضاء أو بالّرضا وذلك (^١٨) حكم الحاكم أو تسليم المشتري، ثمّ إنّ صاحب الكتاب علّم كيف (^١٩) يقضي القاضي إذا اختصم إليه في دعوى الشفعة فقال (إذا قدّم رجل رجلًا إلى القاضي فقال إنّ هذا اشترى دارًا وأنا شفيعها فإنّه ينبغي للقاضي أن يسأله أولًا (^٢٠) أين هذه الدّار وفي أيّ بلد
_________
(^١) وفي س والشفعة للشفيع بعد البيع.
(^٢) فيها ساقط من س.
(^٣) وفي س أو يحكم.
(^٤) زيادة من س.
(^٥) وفي س فإنما.
(^٦) وفي س أما بقضاء أو برضاء وهو حكم الحاكم إلخ.
(^٧) وفي س أو برضاء.
(^٨) وفي س من آخر وفي الآصفية لآخر.
(^٩) وفي س وقبض لا ينقض ملكه.
(^١٠) وفي س أثر هذا.
(^١١) قوله بهذه الدار الأولى ساقط من س.
(^١٢) وفي س أو حكم الحاكم له بها قلت قوله يعني الدار الأولى ساقط من س.
(^١٣) لفظ الأولى ساقط من س والآصفية.
(^١٤) وفي س وكذا.
(^١٥) وفي س أن يحكم له القاضي.
(^١٦) وفي س إليه.
(^١٧) وفي س التمليك.
(^١٨) وفي س وهو.
(^١٩) وفي س يعلم وجه القضاء أنه كيف إلخ.
(^٢٠) وفي س قبل أن يسأل المدعى عليه.
_________
(^١) وفي س والشفعة للشفيع بعد البيع.
(^٢) فيها ساقط من س.
(^٣) وفي س أو يحكم.
(^٤) زيادة من س.
(^٥) وفي س فإنما.
(^٦) وفي س أما بقضاء أو برضاء وهو حكم الحاكم إلخ.
(^٧) وفي س أو برضاء.
(^٨) وفي س من آخر وفي الآصفية لآخر.
(^٩) وفي س وقبض لا ينقض ملكه.
(^١٠) وفي س أثر هذا.
(^١١) قوله بهذه الدار الأولى ساقط من س.
(^١٢) وفي س أو حكم الحاكم له بها قلت قوله يعني الدار الأولى ساقط من س.
(^١٣) لفظ الأولى ساقط من س والآصفية.
(^١٤) وفي س وكذا.
(^١٥) وفي س أن يحكم له القاضي.
(^١٦) وفي س إليه.
(^١٧) وفي س التمليك.
(^١٨) وفي س وهو.
(^١٩) وفي س يعلم وجه القضاء أنه كيف إلخ.
(^٢٠) وفي س قبل أن يسأل المدعى عليه.
470