شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
موطنين فهذا وما لو شهد شاهدان على إقراره بألف في موطن وشهد آخران (^١) على إقراره بألف في موطن آخر في حقّ ثبوت البراءتين سواء، وقد ذكرنا هذا من قبل، والثّالث إذا شهد أحد الشّاهدين على الإقرار بألف درهم (^٢) وشهد الآخر أنّه أقر بألفين فإن كان المدّعي يدّعي الأقل (^٣) لا تقبل الشهادة (^٤) بالإجماع إلّا أن يدّعي المدّعي التّوفيق بينهما، وإن كان يدّعي الأكثر قال أبو حنيفة - ﵁ - لا تقبل الشهادة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقبل (^٥)، وعلى هذا الخلاف (^٦) مسائل في المبسوط في الطّلاق والدّيون وغير ذلك وموضع هذه المسائل الشهادات والإقرار (^٧) (قال ولو أنّ رجلًا أقرّ فقال قتلت عبدًا لفلان وسمّاه (^٨) أو لم يسمّه أو قال ابن فلان وسمّاه (^٨) أو لم يسمّه أو أخ فلان [وسمى] (^٩) أو لم يسمّه ثمّ أقرّ بمثل ذلك مرّة أخرى (^١٠) فقال الطالب قتلت لي عبدين أو ابنين أو أخوين فهذا إقرار (^١١) بعبد واحد وابن واحد وأخ واحد إلّا أن يكون المطلوب سمى اسمين (^١٢) مختلفين فحينئذٍ لزمه اثنان) قال القاضي الإمام أبو الحسن عليّ [بن الحسين] السّغديّ يجوز أن تكون هذه المسائل أيضًا على الاختلاف ويجوز أن تكون على الإتّفاق و[هو] الصّحيح فرق بين هذا وبين الدّيون، فإنّ المال يكون مثني، عند أبي حنيفة - ﵁ - إذا كان في مجلسين (^١٣) وموضع هذا الفرق كتاب الإقرار، ثم إنّ صاحب الكتاب جعل الغصوب والودائع والمضاربات بمنزلة الدّين وما كان يرجع إلى الذّمة حتّى إذا أقرّ به في موطنين يكون إقرارًا بمثنى (^١٤) وذكر الجصّاص في شرح هذا الكتاب وقال (^١٥) هذا وَهْمٌ من صاحب الكتاب حيث جعل الودائع والمضاربات بمنزلة الدّيون؛ بل اعتبار الودائع والمضاربات بالأعيان أشبه حتّى إذا أقرّ به في موطنين يكون إقرارًا بواحدٍ والله أعلم بالصّواب.
_________
(^١) وفي س شاهدان.
(^٢) وفي س أنّه أقر بألف درهم.
(^٣) وفي س الأقل وهو الصواب وكان في الأصلين الأول.
(^٤) وفي س هذه الشهادة.
(^٥) وفي س وموضع المائل الإقرار والشهادات.
(^٦) وفي س وقالا تقبل.
(^٧) وفي س الاختلاف.
(^٨) وفي س وسمي.
(^٩) زيادة من س.
(^١٠) وفي س أقر.
(^١١) من قوله ثم أقر إلى هنا ساقط من س.
(^١٢) وفي س اثنين مختلفين لزمه كل واحد منهم.
(^١٣) وكان في الأصلين مجلس وفي س إن كان في مجلسين مختلفين وهو الصواب.
(^١٤) وفي س بالمثنى.
(^١٥) وفي س فقال.
_________
(^١) وفي س شاهدان.
(^٢) وفي س أنّه أقر بألف درهم.
(^٣) وفي س الأقل وهو الصواب وكان في الأصلين الأول.
(^٤) وفي س هذه الشهادة.
(^٥) وفي س وموضع المائل الإقرار والشهادات.
(^٦) وفي س وقالا تقبل.
(^٧) وفي س الاختلاف.
(^٨) وفي س وسمي.
(^٩) زيادة من س.
(^١٠) وفي س أقر.
(^١١) من قوله ثم أقر إلى هنا ساقط من س.
(^١٢) وفي س اثنين مختلفين لزمه كل واحد منهم.
(^١٣) وكان في الأصلين مجلس وفي س إن كان في مجلسين مختلفين وهو الصواب.
(^١٤) وفي س بالمثنى.
(^١٥) وفي س فقال.
494