شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
عنه نفقة الزوجة وإن كانت الزكاة في يدها، (^١) والفرق أن سبب الاستحقاق في ذوي الرحم المحرم الحاجة وبأخذ الزّكاة استغنى فلا يستحق، فأما (^٢) سبب استحقاق المرأة فهو القيام عليها وهذا موجود مع استغنائها، (^٣) (قال وإذا باع الوالد شيئًا من (^٤) مال ولده الكبير وهو غائب لحاجة النّفقة فهذا على وجهين، إما أن يكون المال عقارًا أو منقولًا كالعبيد ونحوهم (^٥) فإن كان عقارًا لا يجوز بيعه بالإجماع، وإن كان منقولًا قال أبو حنيفة - ﵁ - يجوز، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز) وأجمعوا أن بيع الأب للمنقول (^٦) لحاجة النّفقة حال حضرة الابن لا يجوز وأجمعوا أن بيع غير الأب من الأقارب نحو الأمّ وغيرها لا يجوز (^٧) حاضرًا كان [الابن] (^٨) أو غائبًا منقولًا كان أو عقارًا وقد ذكرنا المسألة (^٩) على الاستقصاء في كتاب المفقود.
قال (ولو كان للوالدين في أيديهما مال لولدهما فأنفقا منه وهما محتاجان لم أضمنهما ذلك) يريد به إذا كان في أيديهما (^١٠) دراهم أو دنانير) لأنّهما ظفرا بحبس حقّهما (فكان لهما أن يأخذا ولا يضمنان) قال (وإن كان المال في يد أجنبيّ فأعطاهما من ذلك فهذا على وجهين أمّا إن أعطاهما بغير (^١١) قضاء القاضي أو بقضاء القاضي، ففي الوجه الأوّل ضمن) لأنّ نفقتهما لا تكون (^١٢) أعلى من دين واجب والمودع لو قضى (^١٣) دين المودع بغير أمره ضمن فهذا كذلك بطريق الأولى (^١٤)، لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض لأنّه ملك المدفوع بالضّمان (^١٥)، فتبيّن أنَّه دفع ملك نفسه فكان متبّرعًا فلا يرجع عليه، (وفي الوجه الثّاني لا يضمن) لأنّه لمّا
_________
(^١) ومن قوله هاهنا ساقط من س.
(^٢) وفي س وأما.
(^٣) وفي س المرأة القيام عليها وهذا السبب موجود إن استغنت.
(^٤) وفي س باع الوالد من.
(^٥) وفي س كالعبد وغير ذلك.
(^٦) وفي س المنقول.
(^٧) وفي س نحو الأم وغير ذلك العقار والمنقول حال حضرة الابن وغيبته لحاجة النفقة لا يجوز.
(^٨) زيادة من الآصفية.
(^٩) زيادة من س.
(^١٠) وكان في الأصلين أيديهم وفي س أيديهما وهو الصواب.
(^١١) وفي س من غير.
(^١٢) لا تكون ساقط من س.
(^١٣) وفي س ولو قضى مكان المودع لو قضى.
(^١٤) كذا في الأصلين والظاهر بالطريق الأول وفي س فهذا أولى.
(^١٥) وفي س ملك بالضمان.
قال (ولو كان للوالدين في أيديهما مال لولدهما فأنفقا منه وهما محتاجان لم أضمنهما ذلك) يريد به إذا كان في أيديهما (^١٠) دراهم أو دنانير) لأنّهما ظفرا بحبس حقّهما (فكان لهما أن يأخذا ولا يضمنان) قال (وإن كان المال في يد أجنبيّ فأعطاهما من ذلك فهذا على وجهين أمّا إن أعطاهما بغير (^١١) قضاء القاضي أو بقضاء القاضي، ففي الوجه الأوّل ضمن) لأنّ نفقتهما لا تكون (^١٢) أعلى من دين واجب والمودع لو قضى (^١٣) دين المودع بغير أمره ضمن فهذا كذلك بطريق الأولى (^١٤)، لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض لأنّه ملك المدفوع بالضّمان (^١٥)، فتبيّن أنَّه دفع ملك نفسه فكان متبّرعًا فلا يرجع عليه، (وفي الوجه الثّاني لا يضمن) لأنّه لمّا
_________
(^١) ومن قوله هاهنا ساقط من س.
(^٢) وفي س وأما.
(^٣) وفي س المرأة القيام عليها وهذا السبب موجود إن استغنت.
(^٤) وفي س باع الوالد من.
(^٥) وفي س كالعبد وغير ذلك.
(^٦) وفي س المنقول.
(^٧) وفي س نحو الأم وغير ذلك العقار والمنقول حال حضرة الابن وغيبته لحاجة النفقة لا يجوز.
(^٨) زيادة من الآصفية.
(^٩) زيادة من س.
(^١٠) وكان في الأصلين أيديهم وفي س أيديهما وهو الصواب.
(^١١) وفي س من غير.
(^١٢) لا تكون ساقط من س.
(^١٣) وفي س ولو قضى مكان المودع لو قضى.
(^١٤) كذا في الأصلين والظاهر بالطريق الأول وفي س فهذا أولى.
(^١٥) وفي س ملك بالضمان.
554