اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
الزوجة فإنها تستحقّ النّفقة على زوجها العبد (^١)، (وفي الوجه الثاني (^٢) لا نفقة على العبد أيضًا وإنما نفقة الأولاد على مولى الأمة) لأنّهم ملكه (قال وإذا تزوّج الرّجل صبيّة زوّجها (^٣) أبوها أو وليّ غير (^٤) الأب فطالبوه بنفقتها فهذا على وجهين أمّا إن كان مثلها تصلح للوطئ وتحتمله أو لم تكن (^٥)، ففي الوجه الأوّل يفرض لها النفقة، وفي الوجه الثّاني لا يفرض لها ذلك ما لم تصر إلى الحال (^٦) الّتي تطيق الجماع، وأجمعوا أن الزّوج إذا كان صغيرًا لا يطيق الجماع [زوجه أبوه امرأة كبيرة فطلبت النفقة] (^٧) فإن القاضي يفرض لها النّفقة في مال الصّبيّ) (^٨)، لأن في المسألة الأولى المنع جاء من قبلها وفي الثّانية من قبله، وقد مرّت المسألة قبل هذا (^٩)، (وكذلك لو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع فلا نفقة لها) لأنّ المنع جاء من قبلهما، فلو جعل المنع من قبله كلا منع لا يتحقّق سبب الاستحقاق (^١٠) لأنّ المنع من قبلها قائم، وكذلك (^١١) المجبوب لو تزوّج صبيّة صغيرة لا تصلح للجماع فطلب أبوها نفقتها منه لم يفرض لها القاضي نفقة حتى تصير إلى حال تطيق الجماع (^١٢)، وإن كان الزّوج لا يكون منه الجماع) لأنّها إذا بلغت هذا المبلغ كان المنع من قبله فجعل المنع كَلَا منع، ألا ترى أن الصّبيّ الصّغير الرّضيع أو من هو فوقه (^١٣) ممّن لا يكون منه الجماع زوجه أبوه امرأة كبيرة أو صبيّة يجامع مثلها فطلبت النّفقة فرض القاضي لها النّفقة (^١٤) في مال زوجها لأنّ المنع جاء من قبله كذا هنا (^١٥) والله أعلم بالصواب.
_________
(^١) وفي س فإنها تستحق وإن كانت حرة وفي إلخ.
(^٢) وفي س وفي الوجه الثاني نفقة الأولاد على مولى الأمة وإن كانت نفقتها على العبد لأن الأولاد تبع الأم في الملك فتكون نفقة الأولاد على المالك.
(^٣) وكان في الأصل وزوجها وكذا في س والصواب زوجها كما في الآصفية.
(^٤) وفي س أو أحد غير الأب.
(^٥) وفي س أن يكون مثلها توطأ وتصلح للجماع ولا تطيق الجماع.
(^٦) وفي س فرض لها القاضي على الزوج نفقة وفي الوجه الثاني لا حتى تصير إلى الحال إلخ.
(^٧) زيادة من س.
(^٨) وفي س في مال الصبي نفقة.
(^٩) وفي س وفي المسألة الثانية جاء من قبله وجعل كان لا منع والمسألة مرت من قبل.
(^١٠) وفي س سبب استحقاق النفقة.
(^١١) وفي س وكذا.
(^١٢) وفي س إلى حالة الجماع.
(^١٣) وفي س أو فوقه.
(^١٤) وفي س فرض لها القاضي النفقة.
(^١٥) وفي س كذا هذا وكان في الأصل هكذا وفي الآصفية كذا هنا.
556
المجلد
العرض
85%
الصفحة
556
(تسللي: 555)