شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها (^١) ما لم يطلّقها)، لأنّ عليه نفقتها وكسوتها ولا نأخذ بهذا ذكر (عن الضّحاك قال تجبر الأمّ على الرضاع ما لم يأخذ الصّبي من غيرها (^٢) أو لم يكن له أو للأب مال) وذكر شمس الأئمّة الحلواني في شرح هذا الكتاب وقال في ظاهر الرّواية عند أصحابنا لا تجبر وإن لم (^٣) يأخذ من لبن غيرها ورُوِيَ عن أبي حنيفة وأبي يوسف -﵄- في النّوادر أنّها تجبر، وذكر شمس الأئمّة أبو بكر محمد بن أبي سهل (^٤) [السرخسي] في شرح هذا الكتاب وقال تجبر مطلقًا وجه ما ذكره أنها متى لم تجبر والولد لا يأخذ من غيرها (^٥) أدى إلى إتلاف الولد وهي منهية ممنوعة عن إتلاف الولد وجه ما ذكره شمس الأئمّة [الحلواني] (^٦) أنه إن أمكن أن يغذي (^٧) بالدّهن وغيره من المائعات فلا يؤدي إلى تلف الولد. ثمَّ قال الضحاك إذا لم يكن (^٨) للصّبيّ أو للأب مال أجبرت الأم على الإرضاع، وهو الصّحيح لأنّها ذات يسار في اللّبن، فصار هذا قياس ما ذكرنا (^٩) أن الأب إذا غاب وليس له مال وترك امرأةً وصغيرًا ولها مال فإنّها تجبر على الإنفاق على الصّغير (^١٠) ثمّ ترجع عليه (^١١) بذلك كذا هاهنا، قال (فإن طلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة الرّضاع حتّى إذا أيسر رجعت إليه (^١٢) فعل ذلك) لأنّها أنصفت كما في النّفقة، (قال ولو أن رجلًا له أولاد صغار بعضهم رضيع وبعضهم فطيم وأمّهم زوجته (^١٣) وليس لهم مال فخاصمته (^١٤) أمّهم في نفقتهم فإن القاضي يفرض لهم النفقة [عليه] (^١٥) ماداموا صغارًا) لأنّ (^١٦) نفقة الأولاد الصّغار تكون على الأب بالإجماع، (قال فإن شكت الأمّ تضييقه وتقتيره في النّفقة عليهم فينبغي للقاضي أن يسمع شكايتها ويدفع نفقتهم إلى أمّهم) (^١٧) لأنّه إذا كان يضيّق عليهم ربما يموتوا جوعًا فيدفع ذلك إلى أمّهم (^١٨) لأنها أرفق بالأولاد فلا تضيّق عليهم
_________
الرؤاسي وعبيد الله بن موسى وإسحاق السلولي وعلي بن جعد وخلق روى له الخمسة والبخاري في الأدب توفي سنة تسع وستين ومائة.
(^١) وفي س ولدها منه.
(^٢) وفي س من لبن غيرها إن لم يكن له بال وللأب بال.
(^٣) وفي س لا تجبر إن لم يأخذ.
(^٤) قوله أبو بكر إلخ ساقط من س.
(^٥) وفي س من لبن غيرها.
(^٦) زيادة من ص وس.
(^٧) وفي س أنه يغذي.
(^٨) وفي س إن لم يكن.
(^٩) وفي س مثل ما ذكرنا.
(^١٠) وفي س الصبي.
(^١١) وفي س ثم ترجع هي عليه فكذا هاهنا فإن طلبت وكان في الأصل إليه.
(^١٢) وفي س عليه.
(^١٣) وفي س تزوجت.
(^١٤) وفي س فخاصمت.
(^١٥) زيادة من س.
(^١٦) وفي س لكن مكان لأن.
(^١٧) وفي س أن يسمع كلامها ويدفع بعضهم إلى الأم.
(^١٨) وفي س جوعًا عسى فيدفع إلى أمهم.
_________
الرؤاسي وعبيد الله بن موسى وإسحاق السلولي وعلي بن جعد وخلق روى له الخمسة والبخاري في الأدب توفي سنة تسع وستين ومائة.
(^١) وفي س ولدها منه.
(^٢) وفي س من لبن غيرها إن لم يكن له بال وللأب بال.
(^٣) وفي س لا تجبر إن لم يأخذ.
(^٤) قوله أبو بكر إلخ ساقط من س.
(^٥) وفي س من لبن غيرها.
(^٦) زيادة من ص وس.
(^٧) وفي س أنه يغذي.
(^٨) وفي س إن لم يكن.
(^٩) وفي س مثل ما ذكرنا.
(^١٠) وفي س الصبي.
(^١١) وفي س ثم ترجع هي عليه فكذا هاهنا فإن طلبت وكان في الأصل إليه.
(^١٢) وفي س عليه.
(^١٣) وفي س تزوجت.
(^١٤) وفي س فخاصمت.
(^١٥) زيادة من س.
(^١٦) وفي س لكن مكان لأن.
(^١٧) وفي س أن يسمع كلامها ويدفع بعضهم إلى الأم.
(^١٨) وفي س جوعًا عسى فيدفع إلى أمهم.
563