اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
سقطت النفقة عن الأب [وإن أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب] (^١) وتصحّ الاستدانة بعد ذلك في النّصف وليس هذا في حق الأولاد خاصّة بل في نفقة جميع المحارم (^٢) إذا أكلوا عن (^٣) مسألة النّاس لا يكون لهم حقّ الرّجوع على الّذي فرضت نفقتهم عليه لأنهم لمّا [أعطوا] استغنوا عن النفقة بخلاف الزّوجة (^٤) قال (ونفقة الولد (^٥) الصّغار الذكور والإناث على الأب لا يشاركه في ذلك أحد [ينفق] عليهم إلى أن يدركوا) لقول الله (^٦) -﷿- ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ والمولود له هو الأب (^٧) قال (فأمّا الولد الذّكور إذا بلغوا حدّ الكسب ولم يبلغوا مبلغ الرّجال فأراد (^٨) أن يسلّمهم في عمل ليكتسبوا وينفق عليهم من ذلك (^٩) فذلك له، وكذلك (^١٠) لو أراد الأب أن يؤاجره في عمل أو خدمة (^١١) فذلك له) لأنّ له فيه منفعة لأنّه (^١٢) يتعلّم الكسب (هذا إذا كان الولد من الذّكور فأمّا (^١٣) إذا كان من الإناث فليس (^١٤) له ذلك) لأنّ المستأجر يخلو بها وذلك منهيّ شرعًا (^١٥) فإذا فعل ذلك في الولد (^١٦) الذكور يأخذ كسبهم وينفق عليهم منه] (^١٧) لأنّ ذلك ملكهم، ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال وما فضل عن نفقته فإنّ الأب يحفظ ذلك عليهم (^١٨) إلى حين بلوغهم كسائر أموالهم. قال (وإن كان الأب مبذّرًا لا يؤمن على ذلك فالقاضي يخرج ذلك من يده ويدفعه إلى أمين ليحفظه (^١٩) لهم فإذا بلغوا سلّم ذلك إليهم) (^٢٠) وهذا لا يختصّ بهذا المال بل هو الحكم في كلّ مال يكون للصّبيّ (^٢١) قال (ولو كان للصّبيّ أم مطلّقة وقد خرجت من العدّة فاحتاجت إلى أن ينفق عليها من كسب ولدها فلها ذلك) (^٢٢) لأنّ الأب متى احتاج إليه فله أن يأخذ منه قدر حاجته كذا الأم (^٢٣) قال (وأمّا الولد الإناث فنفقتهم (^٢٤) على
_________
(^١) زيادة من الآصفية وس إلّا أن فيها سقطت نصف النفقة.
(^٢) وفي س بل في حق جميع نفقة المحارم.
(^٣) وفي س من.
(^٤) وفي س نفقة الزوجة.
(^٥) وفي س الأولاد.
(^٦) وفي س لقوله تعالى.
(^٧) وفي س فالمولود له الأب.
(^٨) وفي الآصفية فإن أراد وفي س لم يبلغوا في أنفسهم فإن أراد الأب.
(^٩) وفي س من ذلك عليهم.
(^١٠) وفي س فكذا.
(^١١) وفي س أو في حرفة.
(^١٢) وفي س فإنه.
(^١٣) وفي س وأما.
(^١٤) وفي س ليس.
(^١٥) وفي س في الشرع.
(^١٦) وفي س في الأولاد.
(^١٧) زيادة من الآصفية وفي س من كسبهم.
(^١٨) وفي س لهم إلى بلوغهم.
(^١٩) وفي س ويجعله في يد أمين يحفظه.
(^٢٠) وفي س سلم لهم.
(^٢١) وفي س بل كل مال الصبي.
(^٢٢) وفي س فعل ذلك لها.
(^٢٣) وفي س لو احتاج إليه جاز أن يأخذ مقدار حاجته فكذا الأم إذا احتاجت كان لها أن تأخذ.
(^٢٤) وفي س قال أما الأولاد الإناث فنفقتهن وكان في الأصل نفقتهم وفي الآصفية فنفقتهم.
566
المجلد
العرض
87%
الصفحة
566
(تسللي: 565)