اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
أعادها صاحب الكتاب وهي خمس مسائل في أربع يصحّ تحمّل الشّهادة فيها بالتسامع بالإجماع، أحدها (^١) النسب والثانية الموت والثالثة النّكاح والرابعة القضاء، وفي الخامسة وهي الولاء اختلاف (^٢) قال أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز وقد ذكر صاحب الكتاب لكل مسألة بابًا وقد أورد في هذا الباب أثار البيان أن الشهادة بالتسامع (^٣) جائزة على النسب، فقال (ألا ترى أنّا نشهد أن عليًا (^٤) بن أبي طالب وأن عمر ابن الخطاب وأن عبد الله بن (^٥) مسعود -﵃- ولم (^٦) ندرك هؤلاء، فكذلك (^٧) الغلام منا إذا بلغ فرأى رجلًا ينسب (^٨) إلى أبيه ويقال فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أبًا له فشهد (^٩) أن هذا فلان بن فلان بعد أن يكون ذلك مشهورًا بالأخبار المتواترة وجب أن يجوز)، وهذا لأنّ النّسب ينبني (^١٠) على الوطئ أو على النكاح، فإن كان ينبني (^١١) على الوطء ممّا لا يمكن الوقوف (^١٢) عليه، وإن كان ينبني على النكاح فالنكاح ممّا يثبت (^١٣) بالتسامع لما تبيّن (^١٤) فكذا ما ينبني عليه، (قال ولو أن رجلًا رأى رجلًا فقال أنا فلان بن فلان الفلاني لم يسع للّذي (^١٥) سمع هذا أن يشهد على نسبه) لأنّه لو وسعه (^١٦) أن يشهد لوسع القاضي أن يقضي بقوله إنّه فلان (^١٧) بن فلان [ولا يقضي] فكذا لا يشهد بقوله ما لم يثبت ذلك بالدّليل، والدّليل هو الاشتهار (^١٨)، (والاشتهار (^١٩) في النّسب يثبت بطريقين أحدهما حقيقي والآخر حكمي، أمّا الحقيقي) فما قال (^٢٠) في الكتاب (وهو أن يخبره قوم لا يتوهم تواطئهم على الكذب) فتتابع (^٢١) الأخبار وتشتهر، (وأمّا الحكمي فهو أن (^٢٢) يشهد عنده رجلان عدلان أو رجل وامرأتان [بلفظ الشهادة] لكن هذا إذا شهد
_________
(^١) وكان في الأصل أحدها وفي س إحداها وهو الصواب.
(^٢) وفي س والخامسة اختلفوا فيها وهو الولاء.
(^٣) وفي س بالسماع.
(^٤) وكان في الأصول كلها علي والصواب عليًا لأنّ ابن خبره لا صفته.
(^٥) وكان في الأصول بن بغير الألف والصواب بالألف لأنّه خبر.
(^٦) وفي س وإن لم.
(^٧) وفي س فكذا.
(^٨) وفي س انتسب.
(^٩) وفي س أباه فيشهد.
(^١٠) وفي س يبتني.
(^١١) زيادة من س.
(^١٢) وفي س الاطلاع مكان الوقوف.
(^١٣) وفى س يتثبت ولعله تحريف يتثبت.
(^١٤) وفي س لما نبين.
(^١٥) وفي س لم يسع الذى.
(^١٦) وفي س لو وسع هذا.
(^١٧) وفي الآصفية أنا فلان وفي س إني فلان.
(^١٨) وكان في الأصل الاستشهاد في الموضعين وهو تصحيف والصواب الاشتهار كما في س.
(^١٩) وفي س لكن الاشتهار.
(^٢٠) وفي س ما قال.
(^٢١) وفي س فتشيع.
(^٢٢) وفي س أما الحكمي أن.
591
المجلد
العرض
91%
الصفحة
591
(تسللي: 590)