اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
بكر - ﵁ - أربعين (^١) وكذلك في صدر خلافة عمر - ﵁ - ثم أجمع (^٢) الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن حدّ الخمر (^٣) ثمانون (قال ولا تقبل شهادة على شهادة في شيء من الحدود) لأنّه يمكن فيها تهمة زائدة يمكن التّحرّز عنها (^٤) (قال لو أن امرأة حاملًا أقرّت عند القاضي بحد الزّنا أربع مرّات في أربع مواطن فإن القاضي لا يحبسها ولكنّه يخلّي عنها حتّى تضع حملها فإن عادت (^٥) إليه بعد ما وضعت (^٦) حملها أقام عليها الحد (^٧) إذا كان للولد من يرضعه)، لأنّ الحبس إنّما يكون (^٨) لخوف الهرب ولو هربت كان الهرب دليل الرّجوع ولو رجعت يصحّ رجوعها فلا تحبس، فرق بين هذا وبين ما إذا ثبت الزنا عليها بالبيّنة فإنها تحبس إلى أن تضع ما في بطنها) هكذا ذكر صاحب الكتاب (^٩)، والفرق أن رجوعها هاهنا غير مقبول وفي الإقرار مقبول على ما تقدّم (^١٠) (فإذا وضعت الحمل في الوجهين جميعًا إن كان الحدّ جلدًا ينتظر الإمام طهارتها عن النّفاس وإن كان الحد رجمًا فهذا على وجهين [أما] (^١١) إن كان للولد من يرضعه ويقوم بمصالحه أو لم يكن، ففي الوجه الأوّل رجمها وفي الوجه [الثاني] (^١١) ينتظر فطام الولد)، هكذا فعل رسول الله - ﷺ - بالغامدية (^١٢) حين اعترفت بالزنا وهي حامل، وكان ذلك محمولًا على أنه لم يكن هناك أحد يرضع الولد ويقوم بمصالحة (^١٣)، وهذا التّقادم لا يمنع الإقامة لأنّه كان بعذر. (^١٤)
_________
(^١) وكان في الأصل أربعون وفي السعيدية أربعين وهو الصواب.
(^٢) وفي س أجمعت.
(^٣) وفي س شرب الخمر.
(^٤) قوله يمكن التحرّز عنها ساقط من السعيدية.
(^٥) وكان في الأصل فأعادت وفي السعيدية فإن عادت.
(^٦) وفي س تضع.
(^٧) وفي س الحد عليها.
(^٨) وفي س الحبس كان.
(^٩) وفي س ذكر في الباب.
(^١٠) وفي س والفرق أن الحبس كان لخوف الهرب والهرب دليل الرجوع وثمة لو رجعت صح وهنا لا فلابدّ من الحبس ليتمكن القاضي من إقامة الحد عليها عند وضع الحمل فإذا إلخ.
(^١١) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(^١٢) وكان في الأصل العامرية والصواب الغامدية كما في السعيدية.
(^١٣) وفي س أخرى ترضع الولد وتقوم بمصالح الولد.
(^١٤) وفي س لعذر.
632
المجلد
العرض
97%
الصفحة
632
(تسللي: 631)