اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
قطعي؛ لأن العمل بالبينات -مثلًا- قطعي منصوص في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبار آحاد.
وينظر إليه من ناحية أخرى، وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ فلو قتلنا رجلًا قصاصًا بشهادة رجلين، فقتلنا له هذا قطعي شرعًا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنونٌ في نفس الأمر لا مقطوعٌ به؛ لعدم العصمة.
ويوضح هذا قوله -ﷺ- في حديث أم سلمة المتفق عليه: "إنَّما أنا بشر تختصمون إليَّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلمٍ فإنَّما هي قطعةٌ من نارٍ فليأخذها أو ليتركها".
فعمل النبي -ﷺ- في قضائه قطعي الصواب شرعًا، مع أنه صرَّح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى.
وأشار في "المراقي" إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الآحاد:
ولا يُفيد العلم بالإطلاق ... عند الجماهير من الحذَّاق
وبعضهم يفيد إن عدل روى ... واختير ذا إن القرينة احتوى
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل ... به وجوبه اتفاقًا قد حصل
كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ... ونحوها كسفر والأغذية
ويوضحُه -أيضًا-: قول علماء الحديث في تعريف الصحيح: إنَّ
157
المجلد
العرض
29%
الصفحة
157
(تسللي: 154)