مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
فصل
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (^١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (^٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (^٣).
_________
(^١) (٢/ ٥٠٠).
(^٢) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
(^٣) (٢/ ٥٠٢).
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (^١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (^٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (^٣).
_________
(^١) (٢/ ٥٠٠).
(^٢) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
(^٣) (٢/ ٥٠٢).
245