اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
تنبيهان:
الأول: اعلمْ أنَّ هذا الدليلَ الذي هو السبرُ والتقسيمُ منقسمٌ عند الأصوليين إلى قطعيٍّ وظنيٍّ:
فالقطعيُّ هو ما كان فيه حصرُ الأوصافِ وإبطالُ الباطل منها قطعيَّيْن.
والظنِّيُّ منه هو ما إذا كانا ظنيَّيْن أو أحدهما ظنِّيًّا.
الثاني: اعلمْ أنَّ المعترضَ إذا أبدى وصفًا زائدًا على الأوصافِ التي حصرها المستدلّ، فإنَّ السبر يبطلُ؛ لبطلان أحدِ ركنيه وهو الحصرُ.
ومحلُّ هذا ما لم يبين المستدلّ أنَّ الوصفَ الزائد الذي أبداه المعترضُ طرديٌّ لا دخل له في التعليلِ، فإنَّه يكونُ وجوده وعدمُه سواء، فيستقيمُ حصرُ المستدلَّ بالسبر، ولا يبطلُ دليلُه.
وقد أوضحنا البحث في هذا الدليل، وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره، وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية، وبيَّنا المراد به عند الأصوليين، والجدليين، والمنطقيين، وما تسميه به كلُّ طائفةٍ منهم، في كتابنا "أضواء البيان" في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨)﴾ [مريم/ ٧٨].
403
المجلد
العرض
75%
الصفحة
403
(تسللي: 400)