اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ [الأعراف/ ١٨٥]، ولا سيما والإنسان طويلُ الأمل، يهرم ويشيب أمله.
وأشار في "المراقي" إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله:
وكونُه للفور أصل المذهب ... وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته، ولا يفتقر القضاءُ إلى أمرٍ جديد، وهو قول بعض الفقهاء.
وقال الأكثرون: لا يجبُ القضاءُ إلَّا بأمرٍ جديد، واختاره أبو الخطاب. .) الخ
حاصلُ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيَّن إذا فات وقتُها فهل يجبُ قضاؤها بالأمر الأوَّل، وهو اختيارُ المؤلفِ، أو لا يجبُ إلَّا بأمرٍ جديدٍ، وهو قولُ الأكثرين.
حجةُ الأوَّل: أن الأمر قد شمل أمرين:
أحدهما: فعل العبادة.
والثَّاني: اقترانُها بالوقت المعيَّن لها.
_________
(^١) (٢/ ٦٢٩).
308
المجلد
العرض
57%
الصفحة
308
(تسللي: 305)