اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
يخفى.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

في الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ.
أعلم -أولًا- أنَّه ﵀ لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه.
فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك.
وعرَّفه في "المراقي" بقوله:
قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد
والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل:
[أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] (^٢):
١ - الاستثناء: نحو: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
_________
(^١) (٢/ ٧٢١).
(^٢) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "نثر الورود" (١/ ٢٨٠).
342
المجلد
العرض
64%
الصفحة
342
(تسللي: 339)