اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
تنبيه:
تكلم المؤلفُ -﵀- على الأمر بالشيء الذي له ضدٌّ، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة، وحكمهما واحد، فالأمرُ بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له. . إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها. . إلى آخره.
مثال الواحد: ضد السكون، وهو الحركة. ومثال المتعددة: النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع.

فصل
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفةٌ، أي مشقة. قالت الخنساء:
يكلِّفه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا)
فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم.
وقوله: (وهو في الشريعة الخطابُ بأمر أو نهي). قد بينَّا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنَّه ليس مكلَّفًا به فعلًا ولا تركًا.
قال المؤلف (^٢) -﵀-:
(وله شروط بعضُها يرجعُ إلى المكلَّف، وبعضُها يرجعُ إلى نفس
_________
(^١) (١/ ٢٢٠).
(^٢) (١/ ٢٢٠).
40
المجلد
العرض
7%
الصفحة
40
(تسللي: 37)