اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان/ ١٤] على أنَّ أقلَّ أمدِ الحمل ستة أشهر.

* وأمَّا دلالةُ الإيماء والتنبيه: فهي لا تكونُ إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نصٍّ نصوص الشرع على وجهٍ لو لم يكنْ ذلك الوصفُ علةً لذلك الحكم لكانَ الكلام معيبًا.
ومثالُه: قولُه -ﷺ- للأعرابي الذي قال له: هلكتُ! واقعتُ أهلي في نهارِ رمضانَ: "أعتقْ رقبةً". فلو لم يكن ذلك الوقاعُ علة لذلك العتقِ كان الكلامُ معيبًا.
وكلُّ هذه الثلاثة مِنْ دلالةِ الالتزام. والحقُّ أنَّها مِن المفهوم.
أمَّا المفهومُ فهو قسمان:
١ - مفهوم موافقة.
٢ - مفهوم مخالفة.

أمَّا مفهومُ الموافقة فهو: ما يكونُ فيه المسكوتُ عنه موافقًا لحكم المنطوق، مع كونِ ذلك مفهومًا مِنْ لفظ المنطوق.
وعرَّفه في "المراقي" بقوله:
إعطاء ما للفظة المسكوتا ... مِنْ بابِ أولى نفيًا أو ثبوتا
وهو أربعةُ أقسام، لأنَّ المسكوتَ عنه:
370
المجلد
العرض
69%
الصفحة
370
(تسللي: 367)