مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
وأشار في "المراقي" إلى أنَّ السبب لا يخصصُ عموم اللفظِ عند مالكٍ بقوله:
والعرف حيث قارن الخطابا ... ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا
وجمهورُ أهل الأصول على أنَّ صورة السبب قطعية الدخول في العامِّ، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنَّها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام.
وأشار له في "المراقي" بقوله:
واجزمْ بإدخالِ ذواتِ السبب ... واروِ عن الإمامِ ظنًّا تُصِبِ
يعني بالإمامِ: مالكًا ﵀.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
قولُ الصحابيِّ: "نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنةِ، وقضى بالشفعةِ فيما لم يُقسم"، يقتضي العمومَ. وقال قوم: لا عموم له. . .) إلخ.
هذه المسألةُ يترجمُ لها عند الأصوليين بـ "حكاية الصحابي فعلًا ظاهره العموم" نحو: "نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهدِ واليمين"، ونحو ذلك.
وأكثرُهم يقولون: لا يعمُّ كلَّ غررٍ وكلَّ شاهدٍ -مثلًا-، زاعمين أنَّ
_________
(^١) (٢/ ٦٩٨).
والعرف حيث قارن الخطابا ... ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا
وجمهورُ أهل الأصول على أنَّ صورة السبب قطعية الدخول في العامِّ، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنَّها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام.
وأشار له في "المراقي" بقوله:
واجزمْ بإدخالِ ذواتِ السبب ... واروِ عن الإمامِ ظنًّا تُصِبِ
يعني بالإمامِ: مالكًا ﵀.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
قولُ الصحابيِّ: "نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنةِ، وقضى بالشفعةِ فيما لم يُقسم"، يقتضي العمومَ. وقال قوم: لا عموم له. . .) إلخ.
هذه المسألةُ يترجمُ لها عند الأصوليين بـ "حكاية الصحابي فعلًا ظاهره العموم" نحو: "نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهدِ واليمين"، ونحو ذلك.
وأكثرُهم يقولون: لا يعمُّ كلَّ غررٍ وكلَّ شاهدٍ -مثلًا-، زاعمين أنَّ
_________
(^١) (٢/ ٦٩٨).
330