اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
كلمات:
الأولى: بحسب وضعٍ واحدٍ.
والثانية: دفعةً.
والثالثة: بلا حصر من اللفظ.
فيكون تعريفًا تامًّا جامعًا مانعًا.
فخرج بقوله: (مستغرقٌ لجميع ما يصلحُ له) ما لم يستغرق، نحو: بعض الحيوان إنسانٌ.
وخرج بقوله: (دفعة) النكرةُ في سياق الإثبات، كرجلٍ، فإنَّها مستغرقةٌ، ولكنَّ استغراقها بدليٌّ لا دفعة واحدة.
وخرج بقوله: (بلا حصر) لفظُ عشرة -مثلًا-؛ لأنَّه محصورٌ باللفظ، فلا يكون من صيغ العموم، على رأي الأكثرين.
وخرج بقوله: (بحسب وضع واحدٍ) المشتركُ كـ "العين"، فلا يسمى عامًّا بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة؛ لأنَّه لم يوضع لهما وضعًا واحدًا، بل لكلٍّ منهما وضعٌ مستقل.
وعرَّفَ العامَّ في "المراقي" بقوله:
ما استغرقَ الصالحَ دفعةً بلا ... حصرٍ من اللفظِ كعشر مثلا
319
المجلد
العرض
60%
الصفحة
319
(تسللي: 316)