اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
الجمع. . .) إلخ.
حاصلُه: هل يجوزُ إخراج أفراد العامِّ بالمخصِّص حتَّى لا يبقى إلَّا فردًا واحدًا، أو لا بدَّ من بقاء أقلِّ الجمع؟
جزم المؤلف بالأول، وعزا الثَّاني لمن ذكرنا.
وذكر هذه المسألة في "المراقي" بقوله:
جوازُه لواحدٍ في الجمعِ ... أتتْ به أدلةٌ في الشرع
وموجبٌ أقلَّه القفَّالُ ... والمنعُ مطلقًا له اعتلالُ
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ الآية [آل عمران/ ١٧٣]؛ لأنَّ المراد بالنَّاس نعيمُ ابن مسعودٍ، أو أعرابي من خزاعة.
ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ الآية [آل عمران/ ١٧٥] كما نبه عليه غير واحد.
وقوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ (^١) الآية [النساء/ ٥٤] المرادُ به النبيُّ -ﷺ-.
_________
(^١) في الأصل المطبوع: وقوله: (فنادته الملائكة). ولا وجه له هنا. ولعل المثبت هو الصواب. وانظر: "نثر الورود" (١/ ٢٧٣).
339
المجلد
العرض
63%
الصفحة
339
(تسللي: 336)